وليس لنا من يرث بالفرض، والتعصيب معًا بجهة واحدة إلا الأب بلا خلاف وكذا الجد١ [على الصحيح] ٢ وسيأتي دليله.
١ قال الرافعي في العزيز شرح الوجيز ٦/٤٦٣: وحالة يرث فيها بالجهتين معًا، وهي ما إذا اجتمع معه بنت أو بنت ابن، فله السدس بالفرضية؛ لأن الآية لم تفصل بين أن يكون الولد ذكرًا أو أنثى، والباقي بعد الفرض يأخذه بالعصوبة؛ لقوله ﷺ: "فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر".
قال الإمام: الجمع بين الفرض والتعصيب يتفق في صور. كزوج هو معتق، أو ابن عم، وكابني عم، أحدهما أخ لأم، لكنه يستند إلى سببين مختلفين، فأما الجمع بينهما بسبب واحد وهو الأبوة، فقد امتاز به الأب عن سائر الورثة، وهل الجد كالأب فيه؛ اختلف الفرضيون فمن قائل: نعم، وبه قطع الشيخ أبو محمد، ومن قائل: لا، يقول: للبنت النصف، والباقي للجد؛ لأنا إنما جمعنا بين الجهتين في حق الأب؛ لظاهر الآية، وهذا الخلاف يرجع إلى العبارة، وما يأخذانه واحد أ- هـ.
وراجع: الحاوي الكبير ١٠/٢٨٠، وروضة الطالبين ٦/١٢، وشرح الجعبرية خ٥.
٢ في نسختي الفصول: في الأصح.