131

शरह फुसूल

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة

अन्वेषक

أحمد بن سليمان بن يوسف العريني

प्रकाशक

دار العاصمة

प्रकाशन वर्ष

1425 अ.ह.

أما إذا كان مع الجد والإخوة [الثلاثة] ١ أُمِّ، أو جدةٌ فله أيضًا ثلث الباقي، وليس ربعاُ، ولا سدسًا، فهو فرض سابع.
والسدسُ وهو سادس الفروض فرضُ سبعةٍ٢ وهم: الجدةُ٣ الوارثة مطلقًا سواء كانت أُمَّ الأم، أو أُمَّ الأب، أو إحدى أمهاتهما إجماعًا٤.
أو أمهات الأجداد الوارثين، أو أمهات أمهاتهم؛ لإدلائهن بوارث.
والأبُ، والجدُّ، والأمُّ، مع الفرع الوارث٥ بالإجماع٦؛ لقوله تعالى: ﴿وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ﴾ ٧ والجد كالأب.

١وصورتها
...
...
٦
زوج
...
١
ــ
٢
...
٣
جد
...
١
ــ ب
٣
...
١
٣ إخوة
...
ب
...
٢
٢في (هـ): الثلاث.
٣ وهم: الأب، والأم، والجد، والجدة، وبنت الابن، والأخت الشقيقة، والأخت للأم.
٤ وتستحق الجدة السدس بشرط واحد وهو عدم وجود الأم.
٥ راجع: الإجماع لابن المنذر ٧٤، والجامع لأحكام القرآن ٥/٧٠، والحاوي الكبير ١٠/٢٨١، والإفصاح عن معاني الصحاح ٢/٨٥.
٦ فالأب يستحق السدس بشرط واحد وهو: وجود الفرع الوارث. والجد يستحقه بشرطين وهما: عدم وجود الأب، ووجود الفرع الوارث، والأم تستحقه بشرط واحد وهو: وجود الفرع الوارث، أو وجود الجمع من الإخوة والأخوات؛ أشقاء أو لأب. (شرح السنة ٨/٣٤٢، وكفاية الأخيار في حل غاية الاختصار ٢/١٦) .
٧ راجع: الإجماع لابن المنذر ٧٦، والمهذب ٢/٣٥، والإفصاح عن معاني الصحاح ٢/٨٥.
٨تقدمت الآية بتمامها ص ١٣٦ وهى آية ١١ من سورة النساء.

1 / 145