शरह फुसूल अबूकरात
شرح فصول أبقراط
शैलियों
الشرح (352): هذا هو القانون الرابع، وهو إخراج المقدار الواجب إخراجه، ولا يدل على ذلك مقدار الخارج دلالة بينة، فإن الامتلاء قد يكون مفرطا فلا يدل الخارج مع كثرته على النقاء، لكن يدل على ذلك أمور قد ذكر أبقراط منها ههنا أمرين: أحدهما: أن ينتهي الاستفراغ إلى إخراج غير النوع المقصود استفراغه PageVW2P030A فدل (353) ذلك على فراغ البدن من ذلك الخلط، لأن الدواء إنما يجذب غير المادة المختصة به إذا لم يبق في البدن من تلك المادة ما يتمكن من إخراجه، وخصوصا إذا انتهي الأمر إلى إخراج ما لا يناسب تلك المادة (354)، وخصوصا (355) PageVW1P017A إذا انتهي إلى إخراج ما هو غليظ جدا (356) كالسوداء، فإن الدواء بعد فراغه من جذب ما يختص به يجذب ما يشاركه في الرقة والكثرة، ولا يزال كذلك حتى يجذب الغليظ والمنافي. وثانيهما: PageVW0P036A ما دام البدن يحتمل الاستفراغ بسهولة وخفة فلا إفراط، إذ الإفراط إنما (357) يكون بخروج النافع، وذلك لا محالة مما يشق على الطبيعة ويلزمه ضرر. قوله: "وحيث ينبغي فليكن الاستفراغ حتى يعرض الغشي" يريد الغشي العارض عن كثرة الاستفراغ، أما العارض عن جزع المريض من الفصد مثلا، وعن (358) خلط ينصب إلى فم المعدة، فلا يكون غاية للمقدار الواجب. قوله: "وإنما ينبغي أن يفعل ذلك متى كان المريض محتملا له" معناه [TH2 30b] وإنما ينبغي أن يبالغ في (359) الاستفراغ إلى حد الغشي متى كان المريض (360) محتملا للغشي؛ وأما إذا لم يكن كذلك كالذين يعسر عود قوتهم بعد الغشي، فلا ينبغي أن يفعل بهم ذلك، وهؤلاء كأصحاب القلوب الضعيفة.
[aphorism]
قال أبقراط (361): قد يحتاج في الأمراض الحادة في الندرة إلى أن يستعمل الدواء المسهل في أولها، وإنما ينبغي أن يفعل ذلك بعد أن يتقدم فيتدبر الأمر على ما ينبغي. PageVW0P036B
[commentary]
الشرح (362): في هذه الصورة لا تجوز المبالغة في الاستفراغ إلى الغشي، لأنا إنما نستفرغ في أول المرض حيث القوة مقهورة بالمادة وذلك مانع من زيادتنا (363) في ضعفها بالغشي؛ فلهذا (364) ذكر هذا الفصل ههنا وأشار فيه إلى قانون، وهو أن الاستفراغ إنما ينبغي أن يكون بعد التقدم بتدبير الأمر على ما ينبغي، أي تهيئة المادة لسهولة (365) الخروج بالترطيب والإزلاق وتهيئة المجاري بالتفتيح وتليين الطبيعة وغير ذلك. [L4 17b] ووجوب هذا في مثل هذا الاستفراغ أولى لأنه في غير وقته. PageVW2P031A ويحتاج إلى الاستفراغ في أول المرض في أحوال: أحدها: أن يكون المرض مهياجا (366) كما بيناه. وثانيها (367): أن تكون المادة مفرطة الكثرة فلا يؤمن استيلائها على القوة. وثالثها: أن تكون القوة شديدة الضعف، فلا يبقى مع تلك المادة مدة النضج. ورابعها: أن تكون المادة شديدة الرداءة، فيخشى من إفسادها (368) في مدة النضج. وخامسها: PageVW0P037A أن تكون المادة دائمة الانصباب إلى العضو المأووف. وسادسها: أن يكون العضو مما يشتد تضرره بطول بقاء المادة فيه وإن كانت قليلة، كما يفجر خراج (369) المخرج قبل النضج خشية من الناصور (370). وسابعها: أن يكون المراد بالاستفراغ تقليل (371) المادة. وهذه الأحوال كلها نادرة، والأكثر تأخير الاستفراغ.
[aphorism]
قال أبقراط (372): إن استفرغ (373) البدن من النوع الذي ينبغي أن ينقى منه البدن، نفع ذلك واحتمل بسهولة؛ وإن كان الأمر على ضد ذلك، كان عسيرا.
[commentary]
अज्ञात पृष्ठ