57

* تمت المقالة الثالثة، وهي أربعون (306) فصلا (307).

المقالة الرابعة

[فصل رقم 111]

[aphorism]

PageVW0P056A قال أبقراط (1): ينبغي أن تسقى الحامل الدواء إذا كانت الأخلاط في بدنها هائجة، منذ يأتي على الجنين أربعة أشهر، وإلى (2) أن يأتي عليه سبعة أشهر ويكون التقدم على هذا أقل. وأما ما كان أصغر من ذلك أو أكبر منه فينبغي أن يتوقى عليه.

[commentary]

قال عبد اللطيف: الدواء في عرف أبقراط هو (3) المسهل أو المقييء، والحامل لا ينبغي أن (4) تسقى الدواء أصلا وإن كانت محتاجة إلى ذلك، إلا بشرط أن تكون الأخلاط هائجة في بدنها، وإنما تكون هائجة إذا كانت تحفز (5) وتثور شبيه بهيجان الحيوان للسفاد (6). فإن الأخلاط الغالبة إذا كانت متحركة هائجة ساعية في البدن كله، ولم تكن بعد قد تمكنت PageVW2P066B في عضو واحد بعينه وثبتت فيه، فإن الطبيعة - حينئذ - تهيج لقذفها (7) ونفضها وتحتاج إلى معين من خارج يسهل سبيلها، وما دام الخلط لاحجا أو ثابتا ساكنا فلا ينبغي أن يحرك، ولا سيما في البدن (8) الحامل لأن الطبيعة إذ ذاك تجاهد المرض والدواء، فإن الدواء يضعف الأعضاء الرئيسة والقوى التي من شأنها شفاء المرض. وإذا ضعفت القوة واضطرب البدن وأجهده الدواء لنفض (9) PageVW3P065A ما فيه، لم يؤمن على الجنين أن يسقط ويهلك، ولا سيما إن كان قريب العهد، وكان قد قوى وتهيأ للولادة. فلذلك أمر أبقراط ألا تسقى الحامل الدواء إلا بشرطين: أن تكون الأخلاط في بدنها هائجة. وأن تكون في التوسط من مدة الحمل، وهذه المدة المتوسطة هي ما بين أربعة أشهر، من ابتداء الحمل، إلى سبعة أشهر، وحينئذ يصير الجنين متهيء للولادة، ويحتاج إلى كثرة الغذاء لقوته وكثرة نموه، وتقوى حركته، فيصير إضعاف بدن الحامل واضطرابها مما يمرضه (10) ويقلل غذاءه ويهيجه ويزعجه للخروج والإسقاط PageVW1P049A فتكون المدة التي يجوز أن تسقى فيها الحامل الدواء ثلاثة أشهر في وسط زمان الحمل. أما في أول الحمل، فلضعفه، ووهاء معاليقه. وأما في آخره، فلقوة الجنين، وقوة إحساسه بالمؤذيات، وقلة احتماله ما يزعجه؛ فلذلك خص (11) أبقراط شرب الحامل الدواء إذا كانت الأخلاط هائجة في بدنها بهذا الوقت فقط. واعلم أن الجنين في الرحم، بمنزلة الثمرة (12) في الشجرة؛ أما في أول أمرها فواهية المعاليق، تسقط من أدنى سبب، وأما في آخر أمرها فتسقط من ذات نفسها عند كمالها من غير احتياج إلى سبب من خارج، وأما PageVW0P056B في وسط أمرها فأقوى ما يكون ارتباطها، وأعسر ما يكون قطعها؛ لأنها ليست واهية المعاليق كحال الابتداء، ولا متهيئة للانفصال كحال الانتهاء.

[فصل رقم 112]

[aphorism]

अज्ञात पृष्ठ