शरह फतह क़ादिर
شرح فتح القدير
प्रकाशक
دار الفكر
संस्करण संख्या
الثانية
प्रकाशक स्थान
بيروت
مثاله بئران ماتت في كل منهما فأرة فنزح من إحداهما عشرة مثلا وصب في الأخرى ينزح عشرون ولو صب دلو واحد فكذلك ولو ماتت فأرة في بئر ثالثة فصب فيها من إحدى البئرين عشرون ومن الأخرى عشرة ينزح ثلاثون ولو صب فيها من كل عشرون نزح أربعون وينبغى أن ينزح المصبوب ثم الواجب فيها على رواية أبى حفص هذا كله في الفتاوى وفي التنجيس ما يخالف هذا عن أبى يوسف أنه قال في بئرين مات في كل منهما سنور فنزح من إحداهما دلو وصب في الأخرى ينزح ماؤها كله لأنه أخذ حكم النجاسة وكذا لو أصاب ثوبا يجب غسله فصار كما إذا وقعت فيه نجاسة أخرى اه
وهذا إنما يظهر وجهه في المسئلة السابقة وهى ما إذا كان المصبوب فيها طاهرة أما إذا كانت نجسة فلا لأن أثر نجاسة هذا الدلو إنما يظهر فيما إذا ورد على طاهر وقد ورد هنا على نجس فلا يظهر أثر نجاسته فتبقى المورودة على ما كانت فتطهر بإخراج القدر الواجب
وجه دفعه عن السابقة ما في المبسوط من أنا نتيقن أنه ليس في هذا البئر إلا نجاسة فأرة ونجاسة الفأرة يطهرها عشرون دلوا ولو نزح بعض الواجب ثم ذهب وجاء في اليوم الثاني ينزح ما بقى ليس غيرعلى المختار ولو غار الماء قبل النزح ثم عاد لا يعود نجسا
وفي النوازل يعود نجسا لأنه لم يوجد المطهر وفي التجريد جعل الأول قول محمد وقول أبى يوسف لا تطهر ما لم تنزح وإذا انفصل الدلو الأخير عن الماء حكم بطهارتها عند محمد وإن كان يتقاطر في البئر وعندهما لا تطهر ما لم ينفصل من رأس البئر فلو استقى منه قبله فغسل به ثوب نجسه عندهما خلافا له ثم بطهارة البئر يطهر الدلو والرشاء والبكرة ونواحى البئر واليد لأن نجاسة هذه الأشياء بنجاسة البئر فتطهر بطهارتها
روى ذلك عن أبى يوسف
ومثله عروة الإبريق إذا كان في يده نجاسة رطبة فجعل يده عليها كلما صب على اليد فإذا غسل اليد ثلاثا طهرت العروة بطهارة اليد ويد المستنجى تطهر بطهارة المحل ودن الخمر إذا تخللت
وقيل الدلو طاهرة في حق هذه البئر لا غيرها كدم الشهيد طاهر في حق نفسه فقط ولا يجب نزح الطين في شيء من الصور لأن الآثار إنما وردت بنزح الماء قوله نزح جميع ما فيها هذا إذا مات
पृष्ठ 105