शरह फतह क़ादिर
شرح فتح القدير
प्रकाशक
دار الفكر
संस्करण संख्या
الثانية
प्रकाशक स्थान
بيروت
وله أن النص أوجبها في محل فلا تجوز في آخر إلا بنص تجوز الزيادة بمثله كخبر مسح الخف وليس ذاك في مسح الجبيرة فاعتبرناه في وجوب العمل دون فساد الصلاة بتركه
وقيل الخلاف في المجروح أما المكسور فيجب فيه اتفاقا وكأنه بناء على أن خبر المسح عن علي في المكسور
وقيل لا خلاف بينهم فقولهما بعدم جواز تركه فيمن لا يضره المسح وقوله بجوازه فيمن يضره وظاهر قول المصنف ولأن الحرج فيه فوق الحرج في نزع الخف فكان أولى بشرعية المسح أنه مما يثبت بالدلالة فيلزم كونه فرضا لأن المسح على الخف فرض إن لم ينزع وليس بلازم لجواز لسقوط رأسا بالعذر كما يجوز الانتقال به لولا الوارد في هذا من الآحاد الموجبة لانتقال الوظيفة إلى الحائل مسحا وغايته الوجوب فعدم الفساد بتركه أقعد بالأصول فلذا قال القدورى في التجريد الصحيح من مذهب أبى حنيفة أنه ليس بفرض وقوله في الخلاصة أن أبا حنيفة رجع إلى قولهما لم يشتهر شهرة نقيضة عنه ولعل ذلك معنى ما قيل إن عنه روايتين
وقال المصنف في التجنيس الاعتماد على ما ذكره في شرح الطحاوى وشرح الزيادات أنه ليس بفرض عنده ثم المسح عليها إنما يجوز إذا لم يضره الغسل أو المسح على نفس القرحة والجراحة حتى لو لم يضره بالماء الحار وهو يقدر عليه وجب استعماله وإذا زادت الجبيرة على نفس الجراحة فإن ضره الحل والمسح مسح على الكل تبعا مع القرحة وإن لم يضره غسل ما حولها ومسحها نفسها وإن ضره المسح لا الحل يمسح على الخرقة التي على رأس الجرح ويغسل ما حولها تحت الخرقة الزائدة إذ الثابت بالضرورة يتقدر بقدرها ولم أر لهم ما إذا ضره الحل لا المسح لظهور أنه حينئذ يمسح على الكل وهذا الكلام في العصابة إن ضره مسح عليها كلها ومن ضرر الحل أن يكون في مكان لا يقدر على ربطها بنفسه ولا يجد من يربطها ولا فرق بين الجرح والقرحة والكى والكسر ولو انكسر ظفره فجعل عليه دواء أو علكا أو أدخله جلده مرارة أو مرهما فإن كان يضره نزعه مسح عليه وإن ضره المسح تركه وإن كان بأعضائه شقوق أمر عليها الماء إن قدر وإلا مسح عليها إن قدر وإلا تركها وغسل ما حولها قوله كالغسل لما تحتها ما دام العذر قائما ولهذا لو مسح على عصابة فسقطت فأخذ أخرى لا تجب الإعادة عليه لكنه الأحسن نقله في الخلاصة ولهذا أيضا لو مسح على خرق رجله المجروحة وغسل الصحيحة ولبس الخف عليها ثم أحدث فإنه يتوضأ وينزع الخف لأن المجروحة مغسولة حكما ولا تجتمع الوظيفتان في الرجلين
पृष्ठ 159