शरह फतह क़ादिर
شرح فتح القدير
प्रकाशक
دار الفكر
संस्करण संख्या
الثانية
प्रकाशक स्थान
بيروت
فالجواب أن قصد رد السلام بالتيمم لا يستلزم أن يكون نوى عند فعل التيمم التيمم له بل يجوز كونه نوى ما يصح معه التيمم ثم يرد السلام إذا صار طاهرا قوله أو جعل طهورا في حالة مخصوصة إن أراد حالة الصلاة على ما صرح به في بيان سنن الوضوء أول الكتاب فهو بناء على أن الإرادة مرادة في الجملة المعطوفة عليها جملة التيمم أعنى آية الوضوء إذا قمتم إلى الصلاة فإن قوله
﴿وإن كنتم مرضى﴾
إلى آخر آية التيمم عطف عليها وأنت قد علمت أن لا دلالة فيها على اشتراط النية وإن حالة عدم القدرة على استعمال الماء فظاهر أن ذلك لا يقتضى إيجاب النية ولا نفيها وأما جعل الماء طهورا بنفسه مستفادا من قوله تعالى
﴿ماء طهورا﴾
ومن قوله
﴿ليطهركم به﴾
فلا يخفى ما فيه إذ كون المقصود من إنزاله التطهير به وتسميته طهورا لا يفيد اعتباره مطهرا بنفسه أى رافعا للأمر الشرعي بلا نية بخلاف إزالته الخبث لأن ذلك محسوس أنه مقتضى طبعه ولا تلازم بين إزالته حسا صفة محسوسة وبين كونه يرتفع عند استعماله اعتبار شرعي أعنى الحدث وقد حققنا في بحث الماء المستعمل أن التطهير ليس من مفهوم طهور فارجع إليه والمفاد من ليطهركم كون المقصود من إنزاله التطهير به وهذا يصدق مع اشتراط النية كما قال الشافعي وعدمه كما قلنا ولا دلالة للأعم على أخص بخصوصه
والحاصل الفرق بين الدلالة لفظا على عدم وجوب النية وعدم الدلالة على وجوبها وهو الثابت في الآية فرجع إسناد عدم وجوب النية في الوضوء إلى عدم الدليل عليه وهذا ما وعدناه في سنن الطهارة قوله هو الصحيح احتراز عن قول بعضهم أنه يشترط قال في التجنيس لأنه روى عن محمد إذا تيمم يريد الوضوء أجزأ عن الجنابة وإن لم ينو عن الجنابة قوله لأنه نوى قربة مقصودة ينبغى أن يزاد تصح منه في الحال لأن الكافر لو تيمم للصلاة ونحوها لم يكن متيمما حتى لا يصلى به بعد الإسلام عند أبى يوسف
فالحاصل أنه لا يصحح منه تيمما إلا للإسلام قوله و الإسلام قربة تصح بدونها يقتضى أنه لو تيمم للصلاة صح عندهما وليس كذلك
पृष्ठ 131