शरह फतह क़ादिर
شرح فتح القدير
प्रकाशक
دار الفكر
संस्करण संख्या
الثانية
प्रकाशक स्थान
بيروت
وفي الخلاصة الأصح أنه لا يستعمل ذلك التراب كذا اختاره شمس الأئمة وعلى هذا فما صرحوا به من أنه لو ألقت الريح الغبار على وجهه ويديه فمسح بنية التيمم أجزأه وإن لم يمسح لا يجوز يلزم فيه إما كونه قول من أخرج الضربة لا قول الكل وإما اعتبار الضربة أعم من كونها على الأرض أو على العضو مسحا والذي يقتضيه النظر عدم اعتبار ضربة الأرض من مسمى التيمم شرعا فإن المأمور به المسح ليس غير في الكتاب قال تعالى
﴿فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم﴾
ويحمل قوله صلى الله عليه وسلم التيمم ضربتان إما على إرادة الأعم من المسحتين كما قلنا أو أنه أخرج مخرج الغالب والله أعلم قوله حتى قالوا يخلل عن محمد يحتاج إلى ثلاث ضربات ضربة للوجه وضربة للذراعين وضربة لتخليل الأصابع لكنه خلاف النص والمقصود هو التخليل لا يتوقف عليه وينزع الخاتم وفي المحيط يمسح تحت الحاجبين وفي الحلية يمسح من وجهه ظاهر البشرة والشعر على الصحيح ويقابل ظاهر الرواية رواية الحسن أن الأكثر كالكل لوجه غير لازم قوله لما روى أن قوما عن أبى هريرة أن ناسا من أهل البادية أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا إنا نكون بالرمال الأشهر الثلاثة والأربعة ويكون فينا الجنب والنفساء والحائض ولسنا نجد الماء فقال عليكم بالأرض ثم ضرب بيده الأرض لوجهه ضربة واحدة ثم ضرب ضربة أخرى فمسح بها على يديه إلى المرفقين أخرجه الإمام أحمد وهو حديث يعرف بالمثنى بن الصباح وقد ضعفه أحمد وابن معين في آخرين ورواه أبو يعلى من حديث أبى لهيعة وهو أيضا مضعف وله طريق أخرى في معجم الطبرانى الأوسط حدثنا أحمد بن محمد البزار الأصبهانى حدثنا الحسن بن حماد الحضرمى حدثنا وكيع بن الجراح عن إبراهيم بن يزيد عن سليمان الأحول عن سعيد بن المسيب عن أبى هريرة فذكره وقال لا نعلم لسليمان الأحول عن سعيد بن المسيب غير هذا الحديث قوله ويجوز التيمم الخ قيل ما كان بحيث إذا حرق لا ينطبع ولا يترمد أى لا يصير رمادا فهو من أجزاء الأرض فخرجت الأشجار والزجاج المتخذ من الرمل وغيره والماء المنجمد والمعادن إلا أن تكون في محالها فيجوز للتراب الذي عليها لا بها نفسها ودخل الحجر والجص والنورة والكحل والزرنيخ والمغرة والكبريت والملح الجبلى لا المائى والسبخة والأرض المحرقة في الأصح والفيروزج والعقيق والبلخش والياقوت والزمرد والزبرجد لا المرجان واللؤلؤ لأن أصله ماء وكذا المصنوع منها كالكيزان والجفان والزبادى إلا أن تكون مطلية بالدهان والآجر المشوى على الصحيح إلا إن خالط به ما ليس من الأرض كذا أطلق فيما رأيت مع أن المسطور في فتاوى قاضيخان التراب إذ خالطه ما ليس من أجزاء الأرض تعتبر فيه الغلبة وهذا يقتضى أن يفصل في المخالط للبن بخلاف المشوى لاحتراق ما فيه مما ليس من أجزاء الأرض قوله غير أن أبا يوسف زاد عليه الرمل جعل هذا في المبسوط قولا لأبى يوسف مرجوعا عنه وأن قرار مذهبه تعين التراب قوله ولهما أن الصعيد اسم لوجه الأرض لصعوده فهو فعيل بمعنى فاعل وإذا كان هذا مفهومه وجب تعميمه وأن تفسير ابن عباس إياه بالتراب تفسير بالأغلب ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأما رواية وتربتها طهورا فتوهم أنه مخصص خطأ لأنه إفراد فرد من العام لأنه ربط حكم العام نفسه ببعض أفراده والتخصيص إفراد الفرد من حكم العام فليس بمخصص على المختار
पृष्ठ 128