शरह फतह क़ादिर
شرح فتح القدير
प्रकाशक
دار الفكر
संस्करण संख्या
الثانية
प्रकाशक स्थान
بيروت
وعن محمد لا يتيمم في المصر إلا أن يكون مقطوع اليدين لأن الظاهر أنه يجد من يعينه وكذا العجز على شرف الزوال بخلاف مقطوعهما قوله واعتبر الشافعي خوف التلف أوشين على عضو ظاهر كسواد اليد ونحوه وهو مردود بظاهر النص إذ قوله تعالى
﴿وإن كنتم مرضى﴾
الآية لا تقييد فيه بين مريض يخشى التلف بالاستعمال أو الزيادة ولولا ما علم قطعا من أن شرعية التيمم للمريض إنما هو رخصة لدفع الحرج عنه والحرج إنما يتحقق عند خوف الاشتداد أو الامتداد لكان جائزا للمريض مطلقا خاف عاقبته أو لم يخف قوله هما يقولان الخ منهم من جعل الخلاف بينهم في هذه نشأ عن اختلاف زمان لا برهان بناء على أن أجر الحمام في زمانهما يؤخذ بعد الدخول فإذا عجز عن الثمن دخل ثم تعلل بالعسرة وفي زمانه قبله فيعذر ومنهم من جعله برهانيا بناه على الخلاف في جواز التيمم لغير الواجد قبل الطلب من رفيقه إذا كان له رفيق فعلى هذا يقيد منعهما بأن يترك طلب الماء الحار من جميع أهل المصر أما إن طلب فمنع فإنه يجوز عندهما قوله هما يقولان إن تحقق هذه الحالة في المصر نادر يحتمل الوجهين يعنى تحقق خوف الهلاك بردا مع العجز عن الماء الحار إذ يتناول العجز عنه للطلب من الكل والمنع لعدم القدرة على إعمال الحيلة في دخول الحمام قبل الإعطاء
पृष्ठ 125