Sharh Dalil al-Talib - Abdullah al-Maqdisi

Abdullah al-Maqdisi d. 1091 AH
55

Sharh Dalil al-Talib - Abdullah al-Maqdisi

شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي

अन्वेषक

أحمد بن عبد العزيز الجماز

प्रकाशक

دار أطلس الخضراء للنشر والتوزيع

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٣٦ هـ - ٢٠١٥ مـ

प्रकाशक स्थान

السعودية - الرياض

शैलियों

فإذا كان الماءُ الطهورُ كثيرًا، ولم يتغيَّر بالنَّجاسة، فهو طَهورٌ ولو مع بقائها فيه، وإن شَكَّ في كثرته، فهو نجس.
ثلثان، ومنها تصِحُّ. انتهى. (فإذا كان الماءُ الطهورُ كثيرًا، ولم يتغيَّرْ بالنجاسةِ، فهو طهورٌ) أي: فهو باقٍ على خِلْقَتِهِ التي خُلِقَ عليها. قال في "التنقيحِ": اختارَهُ أكثرُ المتأخرين، وهو أظهرُ. ولو مع قيامِ النجاسةِ فيه، ولم يتغيرْ بها، وإليه أشارَ بقولِهِ: (ولو مع بقائِها فيه) أي: في الماءِ الطهورِ (وإن شكَّ في كثرتِه، فهو نجسٌ) أي: كثرةِ (^١) الماءِ. يعني: أنَّه لو سقطَ فيه نجاسةٌ، ولم تغيرْه، ولم يعلمْ: هل هو قَليلٌ أو كثيرٌ؟ يعملُ باليقينِ؛ وهو جعلُه قليلًا، فينجسُ الماءُ بما سقطَ فيه؛ لأنَّ الأصلَ نقصُ الماءِ. "فائدةٌ": ولا يلزمُه السؤالُ عن الماءِ. وكذا لو أصابَهُ ماءُ ميزابٍ، ولا أمارةَ تدلُّ على نجاستِهِ، فيُكرَهُ سؤالُهُ، ولا يلزمُ جوابُهُ. "فروع" (^٢). لو استعملَ من ماءٍ فيه نجاسةٌ وظنَّه كثيرًا، فوجدَهُ قليلًا، فالأصلُ: القِلَّةُ. أو في نجاسةٍ، فالأصلُ: طهارتُهُ. أو في طهارتِهِ بعدَ العلمِ بنجاستِهِ، فالأصلُ: بقاؤُه عليها. فيُعملُ بالأصلِ في ذلك. قال في "الرعاية": ولو توضَّأَ في ماءٍ قليلٍ وصلَّى، ثمَّ وجدَ فيه نجاسةً، أو توضَّأَ من ماءٍ كثيرٍ، ثمَّ وجدَهُ متغيرًا بنجاسةٍ وشكَّ: هلْ كانَ قبلَ وضوئِهِ أو بعدَه، فالأصلُ: صحةُ طهارتِهِ وصلاتِهِ. وإن علِمَ ذلك قبلَ وضوئِهِ بأمارةٍ، أعادَ.

(^١) في الأصل: "كثر". (^٢) "الفروع" (١/ ٩٥).

1 / 57