Sharh Dalil al-Talib - Abdullah al-Maqdisi

Abdullah al-Maqdisi d. 1091 AH
50

Sharh Dalil al-Talib - Abdullah al-Maqdisi

شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي

अन्वेषक

أحمد بن عبد العزيز الجماز

प्रकाशक

دار أطلس الخضراء للنشر والتوزيع

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٣٦ هـ - ٢٠١٥ مـ

प्रकाशक स्थान

السعودية - الرياض

शैलियों

الثالثُ: نجسٌ يحرمُ استعمالُه إلَّا لضرورةٍ، ولا يرفعُ الحدثَ، ولا يُزيلُ الخبثَ، وهو ما وقعت فيه نجاسةٌ وهو قليلٌ، أو كان كثيرًا وتغيَّر بها أحدُ أوصافِه. فإن زال تغيُّره بنفسه،
وعكسُه. وفي "الإقناع" (^١): استعملَه ثمَّ تيمَّمَ. وطهورٌ منعَ منه لخَلْوةِ المرأةِ المكلَّفةِ لطهارةٍ كاملةٍ عن حدثٍ أولى بالاستعمالِ، معَ عدمِ غيرِه، من هذا الماءِ؛ لبقاءِ طهوريَّتِه، ويَتيمَّمُ بعدَ استعمالِ هذا الماءِ. (الثالثُ) من أنواعِ المياهِ: (نجسٌ) بتثليثِ الجيمِ، وسكونِها، وهو ضِدُّ الطاهرِ. ولا يجوزُ استعمالُه إلَّا لضرورةٍ، كلُقمَةٍ غَصَّ بها وليس عندَه طهورٌ ولا طاهرٌ، أو لعَطشِ معصومٍ من آدميٍّ وبهيمةٍ، سواءٌ كانتْ تؤكلُ أو لا، ولكنْ لا تُحلَبُ قَريبًا، أو لطفءِ حريقٍ مُتلِفٍ، أو لبَلِّ الترابِ وجعلِه طينًا يُطيَّنُ به ما لا يُصلَّى عليه، لا نحوَ مسجدٍ (^٢). وهو لغةً: الشَّيءُ المستقذرُ (يحرمُ استعمالُه) مع عدمِ الضرورةِ. (ولا يرفعُ الحدثَ، ولا يُزيلُ الخبثَ، وهو ما وقعَتْ فيه نجاسَةٌ وهو قَليلٌ، أو كان كثيرًا) إجماعًا، حكاه ابنُ المنذرِ (وتغيَّرَ بها أحدُ أوصافِهِ) من لونِهِ، أو طعمِهِ، أو ريحِهِ، عن ممازجةٍ أو مجاورةٍ؛ تغيُرًا يسيرًا أو كثيرًا. (فإنْ زالَ تغيرُه بنفسِه) أي: بلا وضعِ شيءٍ فيه من ترابٍ، أو مسكٍ، أو جامدٍ، أو مائعٍ، أو غيرٍ ذلك، فإنَّه لا يَطهُرُ بذلك.

(^١) "الإقناع" (١/ ٨). (^٢) انظر "الإنصاف" (١/ ١٠٩).

1 / 52