132

Sharh Dalil al-Talib - Abdullah al-Maqdisi

شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي

संपादक

أحمد بن عبد العزيز الجماز

प्रकाशक

دار أطلس الخضراء للنشر والتوزيع

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٣٦ هـ - ٢٠١٥ مـ

प्रकाशक स्थान

السعودية - الرياض

शैलियों

أو حَلْقَةَ دُبر، لا مسُّ الخِصْيتينِ،

بحائلٍ، فلا نقضَ.
(أو حلقةَ دُبُرِهِ) منه أو من غيرِه. وعنه: لا. قال في "الفروع" (^١): وهو أظهرُ.
أما مسُّ الذكرِ؛ فلحديثِ بسرةَ بنتِ صفوانَ مرفوعًا: "مَنْ مسَّ ذكرَه فليتوضَّأْ". رواه مالكٌ والشافعيُّ وأحمدُ. وصحَّحه الترمذيُّ وقال: حسنٌ صحيحٌ. وابنُ ماجه (^٢). وصحَّحه ابنُ معينٍ. وقال البخاريُّ: أصحُّ شيءٍ في هذا البابِ حديثُ بسرةَ. وعن جابرٍ مثلُه، رواه ابنُ ماجه (^٣).
وأما مسُّ غيرِ الذكرِ فلعمومِ قولِه ﵇: "مَنْ مسَّ فرجَه فليتوضَّأْ". رواه ابنُ ماجه (^٤)، والأثرمُ، وصحَّحه أحمدُ وأبو زرعةَ. ولحديثِ عمرِو بنِ شعيبٍ، عن أبيه، عن جدِّه: "أيما امرأةٍ مسَّتْ فرجَها فلتتوضَّأْ". رواه أحمدُ (^٥).
وإذا نقضَ بمسِّ فرجِ نفسِه مع دعاءِ الحاجةِ إليه وجوازِه، فمسُّ فرجِ غيرِه أولى. وفي بعضِ ألفاظِ حديثِ بُشرةَ: "مَنْ مسَّ الذكرَ، فليتوضَّأْ" فيشملُ كلَّ ذكرٍ.
(لا مسُّ الخِصيتيْنِ) فلا نقضَ بمسِّ الخِصيتيْنِ وما حولَهما إلا بشهوةٍ.
والظاهرُ: أنَّ المرادَ باعتبارِ النقضِ حيثُ اعتبرتْ بأنْ مسَّ ذلك الذكَر من الأنثى، أو عكسُه. ولا بمسِّ شُفْرَي الفرجِ مطلقًا.

(^١) في الأصل: "قال المنع" وانظر "الفروع" (١/ ٢٢٦).
(^٢) أخرجه مالكٌ في "الموطأ" (١/ ٤٢)، والشافعي في "الأم" (١/ ٣٣)، "وأحمدُ (٦/ ٤٠٦)، الترمذيُّ (٨٢)، وابنُ ماجه (٤٧٩)، وصححه الألباني.
(^٣) أخرجه ابن ماجه (٤٨٠).
(^٤) أخرجه ابن ماجه (٤٨١) من حديث أم حبيبة. قال الألباني: صحيح لغيره.
(^٥) أخرجه أحمد (١١/ ٦٤٧) (٧٠٧٦)، وصححه الألباني في "صحيح الجامع" (٢٧٢٥).

1 / 134