============================================================
لكن الظاهر أن الندم على ما وقع في الماضي لا يستلزم العزم على عدم العود إليها في المستقبل، فيكون هذا القيذ الأخير للاحتران، وما ورد في الحديث محمولا على الندم الكامل، وهو أن يكون مع العزم على عدم العود ابدا، وليس هذا التوجيه بمردود كما زعم السيد.
وقولنا: "إذا قدر"، لأن العزم على الترك ليس مطلقا حتى لا يتصور ممن سلب قدرته وانقطع طمعه، بل هو مقيد بكونه على تقدير فرض القدرة وثبوتها، فيتصور ذلك العزم من المسلوب أيضا لأن من زنا ثم خجب أو صار مشرفا على الموت فندم على ما فعل صحت توبته باجماع السلف.
وشرط المعتزلة فيها أمورا ثلاثة: -رد المظالم.
وأن لا يعاود ذلك الذنب.
وأن يستديم الندم.
وهي عندنا غير واجبة في صحة التوبة، وأما رذ المظالم فواجب برأسه لا مدخل له في حصول أصل التوبة، وأما أن لا يعاود فلأن الشخص قد يتوب عن معصية زماتا ثم تزول عزيمته فيقع فيها، وأما استدامة الندم في جميع الأزمنة فلأن النادم إذا لم يصدر عنه ما ينافي ندمه كان ذلك الندم في حكم الباقي لأن الشارع أقام الخكمي مقام ما هو حاصل بالفعل كما في الإيمان، فإن النائم مؤمن بالاتفاق؛ ولما في التكليف بها من الحرج المنفي في الدين. ومهما صحت التوبة ثم تذكر الذنب لم يجب عليه تجديد التوبة.
نعم، هذه الأمور شرظط لكمالها وجامعيتها لشعبها لأنه سئل علي ظله عن التوبة فقال: ايجمعها ستة أشياء: على الماضي من الذنوب الندامة، وللفرائض الإعادة، ورذ المظالم، واستحلال(1) الخصوم، وأن تعزم أن لا تعود، وأن تربي نفسك في طاعة الله كما ربيتها في المعصية".
(1) أي: طلب المحالة.
पृष्ठ 117