78

शरह अला मुख्तसर खिराकी

شرح الزركشي

प्रकाशक

دار العبيكان

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤١٣ هـ - ١٩٩٣ م

القرآن معتضدا بالسنة، ولم يوجد ذلك فيهما، بل قد وجد في السنة ما يقتضي عدم الوجوب. ٨٠ - فعن المقدام بن معد يكرب قال: «أتي رسول الله ﷺ بوضوء فتوضأ، فغسل كفيه ثلاثا، وغسل وجهه ثلاثا، ثم غسل ذراعيه ثلاثا ثلاثا، ثم تمضمض واستنشق ثلاثا، ثم مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما» . رواه أبو داود، وأحمد وزاد: «وغسل رجليه ثلاثا» والله أعلم. (تنبيه):: المضمضة دوران الماء بالفم، والاستنشاق إدخال الماء في الأنف، قال أبو محمد: ولا تجب الإدارة في جميع الفهم ولا الإيصال إلى جميع باطن الأنف، وهو مشعر بوجوب الإدارة والوصول في الجملة، وصرح بذلك الشيرازي، وقال ابن أبي الفتح: المضمضة في اللغة تحريك الماء في الفم، وفي الشرع وضع الماء في فيه، وإن لم يحركه. وليس بشيء، والله أعلم. [غسل اليدين إلى المرفقين في الوضوء] قال: وغسل اليدين إلى المرفقين] ش: هذا بالإجماع، والآية الكريمة، وكلامه شامل لما إذا نبتت

1 / 188