فالاستعمال أولى، وقال: والشرب في آنية الذهب والفضة حرام.
٤٥ - وذلك لما روى حذيفة قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا» وفي رواية: «ولكم في الآخرة» متفق عليه.
٤٦ - وعن أم سلمة ﵂ قالت: قال رسول الله ﷺ: «الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم» متفق عليه وفي رواية لمسلم: «الذي يأكل ويشرب»» وغير الأكل والشرب في معناهما.
وعموم كلام الخرقي يشمل الرجل والمرأة، وهو كذلك، لعموم الدليل، وتخصيصه المنع بالذهب والفضة يقتضي إباحة ما عداهما، وهو كذلك في الجملة.
٤٧ - لأن في «حديث عبد الله بن زيد: أتانا رسول الله ﷺ فأخرجنا له ماء في تور (من صفر) فتوضأ» . رواه البخاري.
٤٨ - وجاء «أنه ﷺ توضأ هو وأصحابه من مخضب من حجارة، ومن قدح من زجاج، وأنه ﷺ كان له قدح من خشب يشرب فيه ويتوضأ» . ويدخل في المفهوم الثمين، وهو ما