139

शरह अला मुख्तसर खिराकी

شرح الزركشي

प्रकाशक

دار العبيكان

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤١٣ هـ - ١٩٩٣ م

كما في آية الوضوء. وعنه: بل يختص النقض ببطن الكف، وعليها في حرفها وجهان، وقال الأصحاب: النقض أيضا يحصل بمس الفرج، لأنه أدعى إلى الحدث، ومال أبو البركات إلى عدم النقض به، لأن النقض بمس الذكر تعبد عند المحققين. وقد شمل كلام الخرقي المس سهوا، ولغير شهوة، وهو المشهور، لظواهر النصوص، (وعنه): لا ينقض مسه سهوا. ١٤١ - لقوله: ﷺ «عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان» الحديث،

1 / 249