Sharh Bulugh al-Maram - Al-Luhaymid

Sulaiman bin Mohammed Al-Laheimid d. Unknown
109

Sharh Bulugh al-Maram - Al-Luhaymid

شرح بلوغ المرام - اللهيميد

शैलियों

٤٢ - وَعَنْهُ، (أَنَّهُ رَأَى اَلنَّبِيَّ ﷺ يَأْخُذُ لِأُذُنَيْهِ مَاءً خِلَافَ اَلْمَاءِ اَلَّذِي أَخَذَ لِرَأْسِهِ) أَخْرَجَهُ اَلْبَيْهَقِيُّ. وَهُوَ عِنْدَ "مُسْلِمٍ" مِنْ هَذَا اَلْوَجْهِ بِلَفْظٍ (وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ بِمَاءٍ غَيْرَ فَضْلِ يَدَيْهِ) وَهُوَ اَلْمَحْفُوظُ. === (يَأْخُذُ لِأُذُنَيْهِ مَاءً خِلَافَ اَلْمَاءِ اَلَّذِي أَخَذَ لِرَأْسِهِ) هذه الرواية شاذة، والرواية الثانية التي عند مسلم هي المحفوظة، وحكم الشاذ الرد. • هل يشرع أخذ ماء جديد للأذنين؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين: القول الأول: يشرع ذلك. وهذا مذهب الشافعي ومالك ورواية عن أحمد. أ-لرواية البيهقي (أَنَّهُ رَأَى اَلنَّبِيَّ ﷺ يَأْخُذُ لِأُذُنَيْهِ مَاءً خِلَافَ اَلْمَاءِ اَلَّذِي أَخَذَ لِرَأْسِهِ). ب-ولما رواه مالك في الموطأ عن نافع عن ابن عمر (أنه كان يأخذ الماء بإصبعيه لأذنيه) وصححه البيهقي. القول الثاني: أنه لا يشرع، وإنما يمسحان بالبلل المتبقي بعد مسح رأسه. وهذا مذهب أبي حنيفة، ونسب إلى جمهور العلماء واختاره ابن المنذر وابن تيمية والشيخ ابن باز. أ- أنه لم يثبت أنه ﷺ أخذ ماء جديدًا لأذنيه. ب-والذين نقلوا صفة وضوء النبي ﷺ كلهم لم يذكروا أن النبي ﷺ أخذ لأذنيه ماء جديدًا. قال ابن القيم: ولم يثبت أنه ﷺ أخذ لهما ماء جديدًا، وإنما صح ذلك عن ابن عمر. ب- قول الرسول ﷺ (الأذنان من الرأس) رواه أبو داود، وهذا الحديث لا يصح مرفوعًا لكنه ثابت عن ابن عمر موقوفًا. ج- تقدم حديث عبد الله بن عمرو الذي أخرجه أبو داود (أن النبي ﷺ مسح برأسه وأدخل إصبعيه السباحتين في أذنيه ومسح بإبهاميه ظاهر أذنيه) ولم يذكر أنه أخذ ماءً جديدًا لأذنيه. وهذا القول هو الصحيح، وأما الرد على أصحاب القول الأول: أما رواية البيهقي فالجواب عنها من وجهين: أولًا: أنها شاذة، وأن المحفوظ رواية مسلم (أنه ﷺ مسح برأسه بماءٍ غير فضل يديه) يعني بعد ما غسل يده اليمنى ثم اليسرى أخذ لرأسه ماءً جديدًا لرأسه وليس للأذنين. ثانيًا: وعلى فرض صحته فهو محمول على أنه لم يبق في يديه بلل من رأسه. قال ابن المنذر: وغير موجود في الأخبار الثابتة التي فيها صفة وضوء النبي ﷺ أخذه لأذنيه ماء جديدًا.

1 / 109