والهادي (1) وقال ح وص لا يسن التثلث في الرأس ورواه أبو جعفر عن م بالله (و) الخامس (مسح الرقبة) قال في الانتصار السالفتان والقفا دون مقدم العنق لان في الحديث من مسح سالفتيه وقفاه أمن من الغل (2) قال ط والمسنون مرة واحدة (قال مولانا عليلم) ولهذا أخرناه عن التثليث لئلا يتناوله * والمسنون أن يمسح الرقبة ببقية ماء الرأس (3) وعن م بالله وص بالله بماء جديد فرقا بين الفرض والنفل (4) (وندب (5) سبعة أمور الأول (السواك (6) وأوجبه داود (7) وإنما يندب للصلاة (قبله (8) أي قبل الوضوء وهذا أحد قولي ش قال في الانتصار وهو الظاهر من مذهب العترة وفي أحد قولي ش أنه لا يختص الوضوء بل يستاك للصلاة من أرادها وان لم يتوضأ
पृष्ठ 92