حيوانا (1) وكذا ما ينبت على العذرة (2) وهذه مجمع عليها (قال عليلم) وقريب منها (3) الخمر صارت خلا بنفسها وأما العذرة والروث والميتة ونحوها إذا صارت رمادا أو ملحا أو ترابا فالمذهب ان ذلك استحالة توجب الطهارة * قال في شرح الإبانة وهكذا قول ن وزيد بن علي وم و ح ومحمد وقال ك وش وف لا توجب الطهارة (4) ورواه أبو مضر عن م بالله ولا ص ش وجهان في دخان النجاسة (5) (والمياه القليلة (6) المتنجسة) تطهر بأحد أمور ثلاثة (7) الأول (باجتماعها حتى كثرت (8) وزال تغيرها إن كان) قد تغيرت والا فمجرد الكثرة كاف ذكر ذلك ص بالله والشافعية (قال عليلم) وهذا إنما يستقيم على قول من حد الكثرة بالقلتين (9) وهم ص بالله والشافعية فبنوا على أصلهم * وأما من حد الكثرة بأنه الذي يغلب في الظن أن النجاسة لا تستعمل باستعماله فإن كثرتها حينئذ لا تصيرها طاهرة لان الظن باستعمال النجاسة باستعمالها (10) باق وان اجتمعت
पृष्ठ 50