حلية (1) أم غير حلية وسواء كانت الحلية للسيف أو لغيره مهما أمكن انفصالهما فاما إذا صارا مموهين (2) فلا شئ فيهما (3) لأنه في حكم المستهلك (قال عليه السلام) وكذا تجب في جبر السن (4) والأنف وللثلم (5) على مقتضى عموم كلام أهل المذهب ولا تجب الزكاة في الذهب والفضة حتى يكون نصاباهما كاملين من الخالص (غير مغشوشين) بنحاس أو غيره إذا كانا لا يكملان الا بالغش (6) فاما إذا كان الخالص منهما نصابا كاملا لم يضر مداخلته للغش بل تجب الزكاة وقال م بالله إذا كان الغش يسيرا (7) وجبت الزكاة ولو لم يكمل النصاب الا به * قيل مراده إذا كان يتعامل به * وقال ح إذا كانت الغلبة (8) للفضة وجبت الزكاة لا إذا كان الغش أكثر أو مساويا (ولو) كانا من جنسين (رديئين) يعني رداءة جنس فإنها تجب فيهما الزكاة كما تجب في الجيد ثم بين عليه السلام قدر المثقال (9) والدرهم اللذين حد بهما النصاب
पृष्ठ 466