450

لمسجد (1) أو للحج فإنه يجب على أوصى إذا حالت (2) في يده أن يخرج زكاتها (3) وعن الأستاذ وابن أصفهان لا تجب زكاة في مال الحج (قال مولانا عليه السلام) والأقرب أن الخلاف في وصية المسجد والطريق والفقراء ونحو كالخلاف في الوقف (4) * وأما بيت المال الذي يجمعه الإمام ونحوه (5) فحكى ع عن محمد بن يحيى وجوب الزكاة فيه * قيل والخلاف في بيت المال كالخلاف في الوقف و (لا) تجب الزكاة (فيما عداها) من الأصناف كلها فلا تجب في الخيل والبغال والحمير والعبيد والدور والضياع والحديد والرصاص والنحاس ونحو ذلك (6) (الا) أن يكون شئ من هذه (لتجارة أو استغلال) وجبت فيه الزكاة هذا قول الهادي عليه السلام (7) أعني وجوب الزكاة في المستغل (8) ووجهه القياس لمعاوضة المنافع (9)

पृष्ठ 450