لأنه دم متغير فله حكمه وهو النجاسة (الا من السمك (1) والبق) وهو كبار البعوض (2) فإنه من هذين طاهر ولو كثر عند ط وع خلاف بالله ون في السافح (3) (والبرغوث (4) كالبق عند ط وع وأما الكتان (5) فقال الإمام ي والفقيه ح انها كالبق قيل ح الا أن يتعذر الاحتراز عنها فطاهر عند الجميع (وما صلب (6) على الجرح) من الدماء فإنه طاهر وعلل م بالله طهارته بأنه استحالة (7) لا جمود * قيل ح ويعرف الجامد (8) بأن يوضع في ماء حار (9) فلا ينماع بل يتفتت فإن انماع (10) فهو نجس (وما بقي في العروق بعد الذبح (11) فإنه طاهر أيضا وان كثر يعفى عنه في الاكل والثياب وخرج على خليل للم بالله أنه نجس وعن ف الحنفي أنه يعفى عنه في الاكل دون الثياب * قال في الانتصار ويعفي عدن الدم الذي يبقي في المنحر (12) لأنه لم يرو ان أحدا أوجب غسله (وهذه) الأنواع التي هي القئ واللبن والدم وماله حكمه (مخففة (13) أي يعفى عنه في القئ عما دون ملء
पृष्ठ 41