بالغسل (1) وقال ف ينجس بالموت ويطهر بالغسل فلا ينجس الماء بوقوعه فيه بعد غسله وط قال بعد الغسل يطهر حكما لأجل الصلاة عليه وعن ص بالله أنه لا ينجس بالموت وهو أحد قولي ش (قال عليلم) ولما كان في الميتة ما ليس بنجس أخرجناه بقولنا (الا السمك (2) وما لا دم له) فإنهما طاهران (وما لا تحله الحياة (3) كالقرن والظلف والشعر والظفر (من غير نجس الذات) وهو الكلب والخنزير والكافر فإنه من غير هذه الثلاثة ظاهر وقال ع والمرتضى متى انفصل الشعر ونحوه من غير المأكول فهو نجس سواء انفصل من حي أم من ميت آدمي أو غيره وخطأهما (4) ط (وهذه) التي تقدم ذكرها من النجاسات (مغلظة (5) لا يعفي عن شئ منها الا ما يتعذر الاحتراز منه كما تحمله الذباب في أرجلها ولو كثيرا وكذا ما تحمله الريح أن كان قليلا والا فنجس وقد قيل ف كذلك فيما تحمله الذباب * واختلف في تحديد القليل فقيل ح على كلام الهدوية دون القطرة من المائع ومقدار الحبتين من خر والفارة (6) من الجامد وفي مجموع على خليل إذا كان يدرك باللمس (7) لا بالطرف وكذا في الزوائد والأمير ح قيل ع ولا فرق بين أن يستقبل الريح عمدا أولا كالصائم إذا فتح فاه حتى دخل الدخان (8) (و) الثامن (قئ من المعدة (9) بلغما كان أو غيره خلاف ح ومحمد
पृष्ठ 39