380

شرط في صحة الصلاة عندنا ولا فرق بين ان يتركها عامدا (1) أو ناسيا (2) وقال ح وش ليست بشرط و (يفصل بينهما) أي بين كل تكبيرتين من هذه السبع بأن يقول (ندبا) لا وجوبا (الله أكبر كبيرا (3) إلى آخره) وهو الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا (و) إذا فرغ من التكبيرات السبع قال الله أكبر كبيرا إلى آخره ثم (يركع بثامنة (4) أي بتكبيرة ثامنة وهي تكبيرة النقل (وفي) الركعة (الثانية خمس) تكبيرات بعد قرائتها بينهن فصل (كذلك (5) ويركع بسادسة) وهي تكبيرة النقل قيل ى وظاهر كلام اللمع (6) انه لا فصل بين السابعة والثامنة وكذا بين الخامسة والسادسة وقال ص بالله (7) وعلى خليل انه يفصل وقال م بالله ان التكبيرات في الأولى خمس وفى الثانية أربع وقال ح ثلاث في الأولى وثلاث في الثانية وقال ك وش ان محل التكبيرات (8) قبل القراءة في الركعتين معا وقال القاسم والناصر و ح يوالي بين القراءتين فيؤخرها في الأولى ويقدمها في الثانية (و) إذا جاء المؤتم وقد كبر الإمام بعض التكبيرات فإنه يكبر معه ما أدرك من التكبير و (يتحمل الإمام ما فعله) من التكبيرات (9) (مما

पृष्ठ 380