362

فلا يصح القصر ممن أراد السفر حتى يخرج من ميل بلده وهذا هو (الشرط الأول) واختلف أهل المذهب من أين يكون ابتداء الميل فقال ص بالله وأشار إليه في الشرح أنه يكون من عمران البلد (1) وعن ض جعفر من باب بيته * الشرط الثاني * أن يكون خروجه من ميل بلده (مريدا (2) سفرا فلو خرج من الميل غير مريد للسفر (3) لم يقصر ولو بعد قوله (أي سفر) يعنى سواء كلان في سفر طاعة أو معصية كالباغي والأبق وسواء كان في بر أو بحر لكن إذا سافر في البحر فبماذا يقدر فقيل ح يقدر مسافته بتقدير ان لو كان ظهر الماء أرضا وقال بعض فقهاء م بالله يقدر بثلاثة أيام من سير السفن (4) ويأتي على قول الهادي عليلم أربعة أسباع يوم وقال الناصر وش انه لا قصر في سفر المعصية لأنه لا ترخيص مع العصيان بالسفر * الشرط الثالث * أن يكون ذلك السفر الذي يريده (بريدا (5) فصاعدا فلا يقصر في دون ذلك فمتى كملت هذه الشروط الثلاثة وجب القصر وصح ومتى اختل أحدها لم يصح واعتبار البريد هو قول الباقر (6) والصادق وأحمد بن عيسى القاسم والهادي

पृष्ठ 362