ذلك المدبر؟ والمكاتب وأم الولد فهي من الرجل ومنهم (الركبة إلى تحت السرة (1) بمقدار الشفة (2) فإذا بدا شعرة من هذا القدر فسدت الصلاة (و) العورة (من الجرة) بالنظر إلى الصلاة جميع جسمها وشعرها (غير الوجه والكفين (3) وزاد القاسم (4) القدمين (5) ذكره ع (6) عنه فيجب عليها ستر ما عدا هذه فلو ظهرت شعرة من رأسها فسدت صلاتها وكذلك سائر جسمها وعورة الخنثى المشكل كعورة المرأة (7) ترجيحا لجنبة الحظر ويجب على المصلي أن يستر من غير العورة ما لا يتم ستر العورة الا بستره كبعض الساق ليكمل ستر الركبة (وندب) في الصلاة (8) الستر (للظهر (9) وللصدر أيضا لكن الأغلب (10) في ما يستر الظهر أنه يستر الصدر فاستغنى (عليلم) بذكر الظهر (والهبرية (11) يندب سترها وهي لحمة باطن الساق وقيل لحمة اللوح (قال عليلم) والأول أصح (والمنكب) أيضا يندب ستره (قال عليلم) وعبرنا بالمنكب (12) عن المنكبين الشرط (الثالث طهارة كل محموله (12) أي محمول المصلي (و) طهارة
पृष्ठ 174