सरह अल-अज़हार

इब्न मिफ्ताह d. 877 AH
169

عليلم) والظاهر خلافه (1) نعم والذي عليه أكثر الشافعية والحنفية انهم مخاطبون بها وانها واجبة عليهم (و) الثالث قوله (بلوغ (2) فلا يجب الا على بالغ والبلوغ يثبت بأحد أمور خمسة ثلاثة تعم الذكر والأنثى واثنان يخصان الأنثى * فالأول من الثلاثة قوله (باحتلام (3) يقع معه انزال المني والعبرة بانزال المني (4) عندنا على أي صفة كان بجماع أو بغيره * وقال ص بالله إذا كان بجماع لم يكن بلوغا (5) لأنه مخرج وليس بخارج (6) قال فأما عن نظر أو تقبيل فبلوغ وقال أيضا ان الاحتلام ليس ببلوغ في حق الأنثى فلو نزل المني بغير شهوة (7) هل يكون بلوغا (8) قال أبو مضر فيه خلاف الثاني قوله (أو إنبات) الشعر الأسود (9) (المتجعد في العانة الحاصل في بنت التسع (10) فصاعدا وابن العشر فصاعدا وأما الزغب فلا عبرة به وكذا ما حصل في دون التسع والعشر وقال ح أن الانبات ليس ببلوغ وقال ش هو بلوغ في المشركين (11) وله في المسلمين قولان (الثالث) قوله (أو مضى خمس عشرة سنة (12) منذ ولادته وعند ح ثماني عشرة سنه للذكر وسبع عشرة للأنثى (13) ثم ذكر (عليلم) اللذين يخصان الأنثى بقوله (أو حبل (14) فإنه بلوغ في المرأة (الثاني) مما يختص

पृष्ठ 169