सरह अल-अज़हार

इब्न मिफ्ताह d. 877 AH
144

الكسوف ونحوهما فإنه إذا خشي جاز له التيمم ولو كان الماء حاضرا كما تقدم (1) قال عليلم ولهذا (2) لا يعترض اطلاقنا هذا الاشتراط أعني عدم الماء في الميل بان يقال إنه إذا خشي الفوات لم يعتبر العدم لأنا نقول إن الكلام هنا مبني على أنه لا يخشى الفوت بالطلب فلم نحتج إلى الاحتراز لأنا قد قدمنا أن خشية؟ الفوت عذر في ترك الماء الحاضر فضلا عما هو في الميل (والحائض (3) إذا طهرت واحتاج زوجها (4) إلى وطئها وعدمت الماء في الميل جاز لها أيضا ان تيمم (للوطئ (5) ولا تراعي آخر وقت الصلاة وقال أبو جعفر يجب أن تنتظر (وتكرره) أي التيمم (للتكرار) وهذا حيث تنويه لاستباحة الوطئ (6) من دون تقدير بوقت فإن قدرت بوقت جاز الوطئ والتكرار إلى انقضاء ذلك الوقت فإن قلت فلو قدرته لمرار كثيرة نحو أن تقول نويت تيممي هذا لاستباحة الوطئ مرتين أو ثلاثا أو نحو ذلك (قال عليلم) القياس يقتضى ان مثل هذا التقدير لا يصح لما فيه من الجهالة لان العرف قاض بأن المرة اسم للوطئ حتى ينزل الرجل حتى أنه لو وطئ ساعة ثم تنحى ولم ينزل ثم عاد بعد مرة فأنزل لم يسم في العرف الا مرة واحدة إلى آخر ما ذكره (عليلم) ثم قال الا أن في كلام الأئمة عليلم ما يدل على أن هذه الجهالة مغتفرة وأن التوقيت بذلك يصح (تنبيه) (قال مولانا عليلم) لا يصح أن يفعل الأشياء المتباينة بتيمم واحد كاللبث في المسجد (7)

पृष्ठ 144