اطلاقات أصحابنا في كتبهم خلاف ذلك لأنهم في تعديد فروض التيمم يذكرون وجوب ضرب التراب (باليدين (1) وظاهر ذلك يقتضي أمرين أحدهما أنه لا يجزئ المسح بغيرهما الثاني ان يد واحدة لا تكفي (2) هذا الذي يقضى به الظاهر وقد حذونا حذوهم في اطلاق ذلك وإن كان التحقيق أن اليد الواحدة إذا عمت الوجه مسحا كفت وكذا لو ضرب مرارا بيد واحدة حتى استكمل الوجه (3) ثم بين عليلم الفرض الرابع وهو (مسح الوجه) بعد الضرب الأول بما حملت يداه من التراب (مستكملا كالوضوء (4) يعنى يستكمله بالتراب كما يستكمله بالماء (قال عليلم) وقد دخل في ذلك وجوب تخليل اللحية والعنفقة والشارب (5) وجميع ما ذكرناه في الوضوء (6) وقال في الكافي لا خلاف أن تخليل اللحية بالتراب غير واجب وإنما أراد الهادي عليلم المبالغة لا الوجوب (قال مولانا عليلم) الظاهر من كلام الهادي عليلم الوجوب ولا نسلم ثبوت الاجماع وعن ش لا يجب المسح فلو أفرغ على وجهه ترابا أجزأه عنده وعن الفقيه مد أن تمريغ (7) الوجه بالتراب كاف (ثم) بين (عليلم) الفرض الخامس وهو ضربة (أخرى لليدين) وعن الصادق أنه يكفي ضربة واحدة للوجه واليدين (ثم) بين (عليلم) الفرض السادس وهو (مسحهما) أي مسح اليدين (مرتبا) أي مقدما لليمنى (كالوضوء) في الترتيب والاستكمال الا أنه يسقط ترتيب راحة اليد اليسرى على اليد اليمني لان تيممها يحصل بعد الوجه (8) وقال ن والإمامية أن الواجب
पृष्ठ 132