शरह अल्फियत इराकी

इब्न अबी बकर कैनी हनफी d. 893 AH
137

शरह अल्फियत इराकी

شرح ألفية العراقي

अन्वेषक

د. شادي بن محمد بن سالم آل نعمان

प्रकाशक

مركز النعمان للبحوث والدراسات الإسلامية وتحقيق التراث والترجمة

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1432 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

اليمن

(وابنُ ثَوْبَانَ فَصَلْ) (١) فإنه رواه عن الحسن بن الحر كذلك، وجعل آخره من قول ابن مسعود ولم يرفعه إلى النبي ﷺ. قال المصنف (قُلْتُ: وَمِنْهُ مُدْرَجٌ قَبْلُ) أي: أُتِىَ به قبل الحديث المرفوع، أو قبل آخره في وسطه، (قُلِبْ) أي: جعل آخره أوله؛ لأن الغالب في المدرجات ذكرها عقيب الحديث، (كـ أسْبِغُوا الوُضُوْءَ وَيْلٌ لِلعَقِبْ) أي: كقول أبي هريرة: قال رسول الله ﷺ: «أسبغوا الوضوء ويل للأعقاب من النار» (٢) فأسبغوا الوضوء من قول أبي هريرة (٣). ٢١٦ - وَمِنْهُ جَمْعُ مَا أتَى كُلُّ طَرَفْ ... مِنْهُ بِإسْنَادٍ بِوَاحِدٍ سَلَفْ ٢١٧ - كـ (وَائِلٍ) في صِفَةِ الصَّلاَةِ قَدْ ... اُدْرِجَ (ثُمَّ جِئْتُهُمْ) وَمَا اتَّحَدْ (وَمِنْهُ) أي: من أقسام المدرج (جَمْعُ مَا أتَى كُلُّ طَرَفْ مِنْهُ بِإسْنَادٍ) أي: أن يكون الحديث عند راويه بإسناد إلا طرفًا منه فإنه عنده بإسناد آخر فيجمع الراوي عنه طَرَفَي الحديث، (بِوَاحِدٍ سَلَفْ) أي: بإسناد الطرف الأول، ولا يذكر إسناد طرفه الثاني، (كـ (وَائِلٍ) في صِفَةِ الصَّلاَةِ) أي: صلاة رسول الله ﷺ (قَدْ اُدْرِجَ) وقال فيه: (ثُمَّ جِئْتُهُمْ) بعد

(١) «سنن الدارقطني»: (١/ ٢٥٣). (٢) أخرجه الخطيب في «الفصل للوصل»: (١/ ١٥٩). (٣) فقد رواه غندر، وهشيم، والنضر بن شميل، ووكيع، وأبو داود الطيالسي، ووهب بن جرير، وآدم بن أبي إياس، وعاصم بن علي، وعلي بن الجعد وغيرهم عن شعبة وجعلوا الكلام الأول من قول أبي هريرة والثاني مرفوعًا. انظر تفصيل ذلك ومواضع رواياتهم في «شرح العراقي على ألفيته»: (١/ ٢٩٨) و«شرح السيوطي على الألفية»: (ص١٨٠).

1 / 137