शरह अल्फियत इराकी

इब्न अबी बकर कैनी हनफी d. 893 AH
136

शरह अल्फियत इराकी

شرح ألفية العراقي

अन्वेषक

د. شادي بن محمد بن سالم آل نعمان

प्रकाशक

مركز النعمان للبحوث والدراسات الإسلامية وتحقيق التراث والترجمة

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1432 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

اليمن

الْمُدْرَجُ ٢١٣ - المُدْرَجُ: المُلْحَقُ آخِرَ الخَبَرْ ... مِنْ قَوْلِ راوٍ مَا، بلا فَصْلٍ ظَهَرْ ٢١٤ - نَحْوُ إذَا قُلْتَ: «التَّشَهُّدَ» وَصَلْ ... ذَاكَ زُهَيْرٌ وَابنُ ثَوْبَانَ فَصَلْ ٢١٥ - قُلْتُ: وَمِنْهُ مُدْرَجٌ قَبْلُ قُلِبْ ... كـ «أسْبِغُوا الوُضُوْءَ وَيْلٌ لِلعَقِبْ» (المُدْرَجُ) أقسام الأول منه (المُلْحَقُ آخِرَ الخَبَرْ مِنْ قَوْلِ راوٍ مَا) من رواته، إمَّا الصحابي أو من بعده، (بلا فَصْلٍ ظَهَرْ) أي: من غير فصل بين الحديث وبين ذلك الكلام بذكر قائله، فيتوهم من لا يعلم أن الجميع مرفوع (نَحْوُ: إذَا [١٤ - ب] قُلْتَ التَّشَهُّدَ) أي: ما رواه أبو داود (١) قال: ثنا عبد الله ثنا زهير ثنا الحسن، عن القاسم قال: أخذ علقمة بيدي فحدثني أن عبد الله بن مسعود أخذ بيده، وأن رسول الله ﷺ أخذ بيد عبد الله بن مسعود فَعَلَّمَنَا التشهد في الصلاة قال: فذكر مثل حديث الأعمش: «إذا قلت هذا وقضيت فقد قضيت صلاتك، إن شئت أن تقوم فقم، وإن شئت أن تقعد فاقعد». (وَصَلْ ذَاكَ) أي: قوله إذا قلت إلى آخره (زُهَيْرٌ) بالحديث المرفوع، وذهب الحفاظ (٢) إلى أن هذا من قول ابن مسعود فأُدْرِجَ في الحديث،

(١) في «سننه»: (ج٩٧٠). (٢) كالحاكم في «معرفة علوم الحديث»: (ص١٩٩) والبيهقي في «السنن الكبرى»: (١/ ٤٤٩)، والخطيب في «الفصل للوصل المدرج من النقل»: (١/ ١٠٣)، بل ذكر النووي في «الخلاصة»: (١/ ٤٤٩) اتفاق الحفاظ عليه.

1 / 136