298

Sharh al-Ziyadat

شرح الزيادات

संपादक

قاسم أشرف نور أحمد

प्रकाशक

المجلس العلمي وصَوّرتها دار إحياء التراث العربي

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1426 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

كراتشي

وكذا لو قال: "كلّ جارية لي، فهي حرّة، إلا جارية خبّازة"، ثم قال: "هذه خبّازة"، أو قال: "إلا جارية اشتريتُها من فلان"، أو "جارية وطئتها البارحة"، ثم ادعى الشّراء، والوطء في البعض، وأنكرت الجارية، كان القول قول الجارية؛ لأنه استثنى بصفة عارضة (^١)، فكان الإيجاب متناولا لها بقضية الأصل (^٢).
ولو قال: "كل جارية لي، فهي حرة، إلا جارية خُراسانية"، ثم قال: "هذه خراسانية"، كان (^٣) القول قوله؛ لأن الخراسانية من يكون مولدها بخُراسان، وهذه صفة أصلية، والاستثناء تكلّمٌ بالباقي بعد الثنيا، فكما لا يُعلم (^٤) أنها خراسانية، حتى تدخل

= تلميح إلى صلة هذه القاعدة بالقاعدة الأساسية: "اليقين لا يزول بالشك" ولذا عبّره العلامة الأخلاطي في "التيسير بمعاني الجامع الكبير" بقوله: الأصل أن الثابت بالاستصحاب يصلح للدفع، لا للاستحقاق، لأن الثابت لا يزول بالشك، وغير الثابت لا يثبت به. مخطوط بالمكتبة المحمودية، المدينة المنورة، رقم ٩٦٢، ق ١٦٨، وهذه القاعدة كثيرة الدوران على السنة الفقهاء، وتكرر ذكرها في مواضع من الشرح، كما في ص ٣٠٥ و٩٨٩ و٩٠٩ و٩٩٧، وذكرها قاضي خان في ص ٥١٩ بصيغة أخرى: "التمسك بالظاهر يصلح للدفع، لا للإيجاب، وانظر: "المبسوط" ٥/ ٥، ٨، ٦٧، ٩/ ١٧١، ١٤/ ١٦٣، ١٥/ ١٨٤، "فتح القدير" ٧/ ٣٤٠ "غمز عيون البصائر شرح الأشباه والنظائر" للحموي، ١/ ٢٤٢، "درر الحكام" ١/ ٢٠، "شرح المجلة" للأتاسي، ١/ ٢٠.
(^١) وفي (ا) و(ب): "عارضية".
(^٢) وفي (ا): "بصفة الأصل".
(^٣) "كان" ساقط من (أ) و(ب).
(^٤) وفي (ا): "لا نعلم".

1 / 304