تَتَجزَّأ، فإذا ثبت لهم النصف، ترجّحوا بالسّبق (^١).
فإن أخطأ الإمام، فصلّى بالطائفة الأولى ركعة فانصرفت، وبالثانية ركعتين فانصرفت، فسدت صلاة الطائفتين: لأن انصراف الطائفة الأولى حصل في غير أوانه لما قلنا، في كون مفسدًا (^٢)، وانصراف الطائفة الثانية كذلك، لأنهم من الطائفة الأولى، حيث أدركوا الشطر الأول، وما بعد الفراغ عن الشطر الثاني أوان عود الطائفة الأولى إلى الصلاة (^٣)، لا أوان انصرافهم، فتفسد صلاتهم (^٤).
ولو صلى بالطائفة الأولى ركعة، فانصرفت (^٥)، وصلى بالطائفة الثانية الركعة الثانية، فانصرفت، ثم عادت الطائفة الأولى، فصلى بهم الركعة الثالثة، فصلاة
(^١) قال المرغيناني في تعليله: لأن تنصيف الركعة الواحدة غير ممكن، فجعْلها في الأولى أولى بحكم السبق. انظر: "فتح القدير" ١/ ٤٤٤.
وهذا بخلاف رأي الإمام الثوري ﵀، حيث يقول: يصلي بالطائفة الأولى ركعة، وبالطائفة الثانية ركعتين، لأن فرض القراءة في الركعتين الأوليين، فينبغي أن يكون لكل طائفة في ذلك حظّ. "المبسوط" ٢/ ٤٨، وانظر "كتاب الأصل" ١/ ٣٩٣.
(^٢) "فيكون مفسدا" ساقط من (أ).
(^٣) "إلى الصلاة" ساقط من (أ).
(^٤) ذكر ابن الهمام بعد أن حكى هذه المسألة ما قرره قاضي خان في أصل الباب، فقال: والأصل: أن الانصراف في أوان العَود مبطل، والعود في أوان الانصراف لا يبطل، لأنَّهُ مقبل، والأول معرض، فلا يعذر إلا في المنصوص عليه، وهو الانصراف في أوانه. "فتح القدير" ١/ ٤٤٤.
(^٥) وفي بقيّة النسخ: "فانصرفوا".