162

Sharh al-Ziyadat

شرح الزيادات

अन्वेषक

قاسم أشرف نور أحمد

प्रकाशक

المجلس العلمي وصَوّرتها دار إحياء التراث العربي

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1426 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

كراتشي

والقدرة على الطهارة بالماء (^١)، إنما تكون بوجود ما يكفي للطهارة المحتاج إليها (^٢).
ووجود "الماء المباح" (^٣) كما يُثبت القُدرةَ للواحد، يُثبت للجماعة، لأن "القادر": هو الذي لو أراد تحصيل الفعل لا يتعذر عليه (^٤)، وكلّ واحد من الجماعة بهذه المثابة.
٢ - وحَرف آخر (^٥): أن عند اجتماع الحَدَثين أو النجاستين، يصرف الماء إلى

(^١) الزائد عن حاجته الأصلية، وإلى هذا أشار الإمام العتّابي في تأصيله للباب فقال: "الأصل في الباب: أن القدرة على الماء الفاضل عن حاجته الأصلية تمنع الطهارة بالتيمم ابتداء وبقاء، لأن القدرة على الأصل قبل حصول المقصود بالبدل يبطل حكم البدل" "شرح الزيادات" للعتابي، مخطوط، ق ٣٠.
(^٢) من الشروط الأساسية لجواز التيمم أن لا يكون واجدا للماء قدر ما يكفي الوضوءَ للمحدث أو الغسلَ للجُنب في الصلاة التي تفوت إلى خلّف. انظر "بدائع الصنائع" ١/ ٤٦. "ردّ المحتار"١/ ٢٥٥. وقال المرغيناني: والمراد ماءٌ يكفي للوضوء، لأنه لا معتبر بما دونه ابتداء، فكذا انتهاءً. "الهداية" ١/ ٢٦.
(^٣) "المباح" هنا في معناه اللغوي، دون الاصطلاحي، أي الماء الذي أباحه مالكه، فالقدرة تتحقق بالإباحة.
(^٤) "القُدرة" هي القوّة على الشيء، والتمكّن منه، وفي الاصطلاح: "هي الصفة التي تمكّن الحيّ من الفعل وتركِه بالإرادة"، و"القادر" في قول الجرجاني: "هو الذي يفعل بالقصد والاختيار". "التعريفات" ص ٢١٩ - ٢٢١.
(^٥) قوله: "حرف آخر" بمعنى أصل آخر، مصطلح اتبعه الشراح المتقدمون أيضا، وقد شاع هذا =

1 / 168