Sharh Al-Waraqat fi Usul Al-Fiqh - Al-Daddu

Mohammad Hasan al-Dedew al-Shanqeeti d. Unknown
108

Sharh Al-Waraqat fi Usul Al-Fiqh - Al-Daddu

شرح الورقات في أصول الفقه - الددو

शैलियों

أركان القياس [وأما القياس: فهو رد الفرع إلى الأصل في الحكم بعلة تجمعهما] . - فقال: [رد الفرع] أي: إلحاق مجهول الحكم، معروف العين. -[إلى الأصل] أي: معروف الحكم والعين معًا. والمقيس، يسمى عرفًا بـ[الفرع]، والمقيس عليه يُسمى عرفًا بـ[الأصل] . [في الحكم] وهذا هو وجه الرد، أي: إلحاقه به إنما هو في الحكم. -[بعلة تجمعهما] أي: بسبب جمع العلة لهما، فالعلة تجمعهما معًا. وهذا التعريف جامع للأركان الأربعة، التي هي أركان القياس، وهي: الفرع، والأصل، وحكم الأصل، والعلة الجامعة. وهذه العلة تسمى بـ (الوصف الجامع) -أيضًا- في الاصطلاح.

5 / 4