Sharh Al-Muwatta - Abdul Karim Al-Khudair
شرح الموطأ - عبد الكريم الخضير
शैलियों
على كل حال النص المرفوع إلى النبي ﵊ في البخاري عن أنس ﵁ أن النبي ﷺ كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس، حين تميل الشمس، (كان) تدل على الاستمرار، وتميل يعني تزول، ولذا القول المرجح قول الأكثر وأن وقت صلاة الجمعة هو وقت صلاة الظهر، وأنها لا تصح قبل الزوال، والحنابلة يجوزون صلاة الجمعة قبل الزوال، والقاعدة عندهم أن ما كان له سبب وجوب ووقت وجوب، ويذكرون هذه المسألة تحت هذه القاعدة: سبب وجوب ووقت وجوب، عندهم لا يجوز الفعل قبل السبب اتفاقًا، ويجوز بعد الوقت اتفاقًا، والخلاف فيما بينهما، فعندنا سبب وجوب لصلاة الجمعة وهو طلوع الشمس من يومها، هذا سبب الوجوب، ووقت الوجوب من الزوال، لا تجوز قبل طلوع الشمس اتفاقًا، وتجوز بعد الزوال اتفاقًا، والخلاف فيما بين طلوع الشمس إلى زوالها، وعرفنا أن مذهب الجمهور أنها لا تصح.
من أمثلة هذه القاعدة: التكفير لليمين، انعقاد السبب، سبب الكفارة اليمين، ووقت وجوبها ولزومها الحنث، لا يجوز أن يكفر ولا يجزئ أن يكفر الإنسان قبل أن يعقد اليمين، ويجزئ أن يكفر اتفاقًا إذا حنث، لكن بينهما يجوز وإلا ما يجوز؟ يكفر ثم يحنث، «إلا كفرت عن يميني ثم أتيت الذي هو خير» بعض الروايات العكس، وهذا مستمسك من يقول: يجوز أن يكفر قبل أن يحنث.
2 / 4