============================================================
المرصد الخام - المقعد الثالث: النظر الصحيح عند الجمهور في الاستدلال (من تحرير محل النزاع) ليتوارد النفي والإثبات على محل واحد (فقال الرازي قد يفيد) أي النظر (العلم) فيكون المدعى موجبة جزئية قال في المحصل: الفكر المفيد موجود (وهو) أي هذا المدعى الجزئي (وإن سهل بيانه) فإن قولنا: هذا حادث وكل حادث محتاج إلى مؤثر (يفيدنا العلم بأن هذا محتاج إلى المؤثر فقد وجد نظر مفيد للعلم بلا شبهة (قل جدواه) لأن المقصود الأصلي من إثبات كون الظن الصحيح مفيدا، للعلم أن يستدل به على أن الأنظار الصحيحة الصادرة منا مفيدة للعلم، بأن يقال مثلا: هذا نظر صحيح وكل نظر صحيح له يفيد العلم فهذا يفيد العلم، وإذا كان المدعى الذي أثبتناه جزئيا لم يتيسر لنا ذلك المقصود (إذ الجزني لا يثبت) ولا يعلم حاله (إلا بالكلي) الذي يندرج فيه ذلك الجزئي قوله: (فقال إلخ) أي فأقول: قال الإمام إلغ ليصح ترتبه على ما تقدم . . كذا قوله ثم قال: المنكرون بتقدير أقول عطف على هذا، وكلمة ثم للتدرج في مدارج الارتقاء، فإن مرتبة بيان شبهة المنكرين بعد تحرير محل النزاع.
قوله: (فيكون المدعى موجبة جزئية إلخ) فإن كلمة قد: وإن كان بحسب الوضع لبعضية الأوقات لكنه يستعمل لبعضية الأفراد أيضا، حيث حمل الشارحان عبارة الإشارات وأنه قد يعرض له الانفصال على الجزئية.
قوله: (الفكر المفيد للعلم مرجود) فإنه لا يمكن حمله على الكلية، إذ ليس كل فكر فيد للعلم موجودا: قوله: (بأن يقال إلخ) يعني يصير كبرى لصغرى سهلة الحصول فلا بد أن تكون كلية.
قوله: (لم يتيمر لنا ذلك المقصوة) وإن حصل الرد على من انكر إفادته العلم مطلقا الذي هو مقصود ايضا، ولذلك قال: قل جدواه.
قوله: (إذ الجزئي إلخ) تعليل لمقدمة مطوية هي علة لقوله : قل جدواه أي قل جدواه لعدم حصول المقصود الأصلي منه إذ الجزئي إلخ كما يشير إليه بيان الشارح.
نزاع إلا بتأول لكن يمكن أن يحمل عليه ايضا، بناء على أن المطلوب الذي اعتبر الأداء إليه في النظر الصحيح أعم من العنم والظن، والمنازع فيه هاهنا هو الإفادة للعلم على أن إفادة نوعه لا تستلزم إفادة شخصه بحسب الظاهر، وقد عرفت أن الأولى هي المرادة من التعريف فلا لغو أصلا : قوله: (قد يفيد العلم، القول باحتمال هذه العبارة للإيجاب الكلي بالعناية بأن يقال: مطلق النظر يتناول الصحيح وغيره في القطعيات وغيرها، فما يكون منه صحيحا في القطعيات يقيده وكل ما في القطعيات من الصحيح منه بعض من مطلقه ليس بشيء، لأن أقصى ما يثبت بالبيان المذكور ان لا يكون هذا الكلام من الإمام منافيا لادعائه الإيجاب الكلي، ولا كلام فيه إنما الكلام في حمله على الإيجاب الكلي، ولا احتمال في هذه العبارة لذلك أصلا.
قوله: (لم يتيسر لنا ذلك المقصود) فإن قلت : إذا ضم إليه قولنا إنادة هذا النظر الصحيح
पृष्ठ 215