شرح الخرشي على مختصر خليل ومعه حاشية العدوي
شرح الخرشي على مختصر خليل ومعه حاشية العدوي
प्रकाशक
دار الفكر للطباعة - بيروت
संस्करण संख्या
بدون طبعة وبدون تاريخ
शैलियों
<span class="matn">توجب تصحح ومعنى جواز استباحة الصلاة أي تصحح لموصوفها جواز طلب إباحة الصلاة ومعناه أن طلب إباحة الصلاة شرعا مع المانع كان ممنوعا فإن المكلف لا يجوز له شرعا طلب إباحة الصلاة من غير مفتاحها، وهو الطهارة؛ لأن من ليس معه مفتاح لا يجوز له أن يتسور على طلب إباحة الدخول فإذا وجد مفتاحها ثبت جواز طلب إباحة الدخول فليس في قوله جواز إضافة الشيء إلى نفسه كما قيل.
(ص) يرفع الحدث وحكم الخبث بالمطلق (ش) يعني أن الحدث، وهو المنع المترتب على أعضاء الوضوء أو الغسل لا يرفعه إلا الماء المطلق وكذلك حكم الخبث، وهو الباقي بعد زوال العين لا يزال إلا بالمطلق، وأما عين النجاسة فتزال بكل قلاع والحدث بفتحتين لغة وجود الشيء بعد أن لم يكن وشرعا يطلق على الخارج المعتاد وعلى الخروج كما في قولهم آداب الحدث وعلى الوصف الحكمي المقدر قيامه بالأعضاء قيام الأوصاف الحسية كما في قولهم يمنع الحدث كذا وعلى المنع المترتب على الثلاثة كما في قولهم هنا يرفع الحدث ويصح هنا إرادة المعنى الثالث الذي هو الوصف؛ لأنهما متلازمان فإذا ارتفع أحدهما ارتفع الآخر ولا يصح إرادة المعنيين
</span><span class="matn-hr"> </span>
[حاشية العدوي]
ففي الخبث توجب استباحة الصلاة لموصوفها أو في موصوفها وفي الحدث توجب الاستباحة لموصوفها فضمير به وفيه وله كل يعود على الموصوف ولما أبهم طهارة الحدث والخبث بين ذلك فقال والأوليان من خبث والأخيرة من حدث (قوله تصحح) أي تسبب لموصوفها الجواز والمراد أنها سبب في جواز الصلاة، وإن شئت قلت في إباحة الصلاة، وليس المراد بالإيجاب حقيقته؛ لأنه خلاف مذهب أهل السنة (فإن قلت) هذا يخالف ما تقرر من أنها شرط نقول لا مخالفة؛ لأنها سبب في إباحة الصلاة وشرط في صحتها ثم إن كلامه قاصر؛ لأنها كما تسبب جواز الصلاة تسبب جواز غيرها من طواف ومس مصحف وغير ذلك مما هو معلوم (وأجيب) بأنه يلزم من جواز الصلاة جواز غيرها إلا أنه يراد أنه لا يكتفي بدلالة الالتزام في التعريف فتدبر، ثم لا يخفى أن الاحتمالات أربعة؛ لأنه إما أن يسقط جواز واستباحة أو يذكر الأول دون الثاني أو بالعكس أو يذكرهما معا أما عدم ذكرهما معا بأن يقول توجب لموصوفها الصلاة فلا يصح سواء أريد من الإيجاب حقيقته أو التسبب فتعين تقدير شيء، ثم إن ابن عرفة ذكر الأمرين استباحة وجواز فاعترض بأن فيه إضافة الشيء إلى نفسه فأجاب الشارح بأن ذلك مدفوع بجعل السين والتاء للطلب (أقول) بحمد الله اعلم أولا أن إضافة الشيء إلى نفسه جائزة عند الكوفيين، وهو المعتمد فلا مانع من ذلك.
وثانيا إن جعلها للطلب غير ظاهر؛ لأنه يفيد أن كل موصوف بها كان ثوبا أو مكانا أو شخصا يطلب من الله إباحة ذلك وهذا غير واقع فالأحسن أن تجعل السين والتاء زائدتين والإضافة صحيحة على مذهب الكوفيين نعم لو حذف ابن عرفة أحد اللفظين واكتفى بواحد لكان أخصر، وإن أردت تمام الكلام في ذلك المقام فراجع عج ولكن فيما ذكرنا كفاية للقاصرين (قوله فإن المكلف إلخ) أي مثلا لما أن الموصوف أعم من المكلف وفيه ما تقدم (قوله أن يتسور) أي يقدم
(قوله المنع) أي تحريم قربان العبادة وقوله المترتب أي المتعلق وليس المراد القائم بالأعضاء؛ لأنه صفة المولى جل وعز (فإن قلت) إنما هو متعلق بالشخص لا بالأعضاء (قلنا) المعنى أنه متعلق بالشخص باعتبار تلك الأعضاء أو تجوز في ذلك (قوله لا يرفعه إلا الماء المطلق) أخذ الحصر إما من قوله فيما يأتي لا بمتغير لونا أو طعما أو ريحا أي وأولى غيره من الماء المضاف والجماد أو يقال كما قال الحطاب إن تصدير الباب بهذه الجملة وسياقها مساق الحد يفيد الحصر، وإن لم يكن في الكلام أداة حصر فكأنه قال إنما يرفع الحدث وحكم الخبث بالماء المطلق بل وكل طهارة شرعية من غسل أو وضوء، وإن لم تكن واجبة فلا يصح شيء من ذلك إلا بالماء المطلق أو أنه أخذه من مفهوم المطلق تأمل (قوله: وهو الباقي إلخ) ذلك الباقي أمر اعتباري، وهو كون الشيء نجسا في الشرع لا تباح ملابسته في الصلاة والغذاء فلا يرتفع إلا بالماء المطلق، وأما موضع الاستجمار والسيف الصقيل ونحوه إذا مسح والخف والنعل إذا دلكا من أبوال الدواب وأرواثها فالمحل محكوم له بالنجاسة وإنما عفي عنه للضرورة وخلاصته أن ذلك الحكم صفة اعتبارية قائمة بالمحل وليس المراد الحكم الشرعي (قوله بكل قلاع) أي بكل شيء يقلعها ويزيلها (قوله وجود الشيء) أي والحادث الموجود بعد العدم وهل الوجود وجه واعتبار أو حال قولان (قوله كما في قولهم آداب الحدث بمعنى الخروج) أي والخارج من حيث الخروج (قوله وعلى الوصف الحكمي) أي الذي حكم به الشرع أو المعنى لا حسي فهو اعتباري لا وجودي (قوله قيام) أي كقيام (قوله وعلى المنع المترتب) أي المتسبب أي تعلقه لما يأتي وأنت خبير بأن هذا المنع في الحقيقة إنما هو متسبب عن الخروج وأنه مقارب للوصف في الترتب لا أن الترتب سابق عليه ويجاب بأنه سابق عليه ويجاب بأنه سابق عليه تعقلا (قوله فإذا ارتفع أحدهما إلخ) أي وإذا ثبت أحدهما ثبت الآخر لا يقال لا نسلم أنهما متلازمان فإذا ارتفع أحدهما ارتفع الآخر فإن التيمم يرفع المنع؛ لأنه تستباح به الصلاة وغيرها ولا يرفع الحدث بمعنى الوصف القائم بالأعضاء لأن المشهور أنه لا يرفع الحدث فلا تلازم بينهما؛ لأنا نقول التيمم لا يرفع المنع رفعا مطلقا وإنما هو رخصة فيرفع المنع عما يستباح به على وجه مخصوص، وهو عدم الماء فلا تستباح به إلا فريضة واحدة في حال عدم الماء ولو وجد الماء قبل فعل ذلك المستباح عاد المنع ولم يستبح به شيء أفاد الحطاب وخلاصته أن معنى تلازمهما أنه لا يرتفع أحدهما دائما ويبقى الآخر دائما بل إذا ارتفع المنع فإنما هو مقيد بوقت ثم يعود بعد ذلك الوقت ولعل الأحسن أن يقال أن كلا
पृष्ठ 62