शराए इस्लाम
شرائع الإسلام
अन्वेषक
مع تعليقات : السيد صادق الشيرازي
संस्करण संख्या
الثانية
प्रकाशन वर्ष
1409 अ.ह.
आपकी हाल की खोजें यहाँ दिखाई देंगी
शराए इस्लाम
इब्न हसन मुहक्किक हिल्ली d. 676 AHشرائع الإسلام
अन्वेषक
مع تعليقات : السيد صادق الشيرازي
संस्करण संख्या
الثانية
प्रकाशन वर्ष
1409 अ.ह.
كتاب الطهارة الطهارة: اسم للوضوء أو الغسل أو التيمم، على وجه له تأثير في استباحة الصلاة (3). وكل واحد منها ينقسم إلى: واجب وندب.
فالواجب من الوضوء: ما كان لصلاة واجبة، أو طواف واجب أو لمس كتابة القرآن إن وجب (4) والمندوب ما عداه.
والواجب من الغسل: ما كان لأحد الأمور الثلاثة (5)، أو لدخول المساجد أو لقراءة العزائم إن وجبا (6). وقد يجب: إذا بقي لطلوع الفجر من يوم يجب صومه (7). بقدر ما يغتسل الجنب. ولصوم المستحاضة إذا غمس دمها القطنة (8). والمندوب ما عداه.
والواجب من التيمم: ما كان لصلاة واجبة عند تضيق وقتها (9)، وللجنب في أحد المسجدين (10)، ليخرج به. والمندوب ما عداه (11).
وقد تجب الطهارة: بنذر وشبهة (12).
पृष्ठ 8
1 - 1,048 के बीच एक पृष्ठ संख्या दर्ज करें