शरफ
al-Sharaf al-Aʿla fi Dhikr Qubur al-Muʿalla
शैलियों
منازعة رثيسهم وكبيرهم بغير مدافعة وهو الذي يقول ما قمت من مجلس النظر قط فندمت على معنى ينبغي أن يذكر فلم أذكره وكان يحضر مجلسه أكثر من ثلاثمائة فقيه وطبق الأرض بالاصحاب والإطناب في ذكره يخرج بنا إلى الإسهاب ولم يعش المحاملي بعد شيخه المذكور إلا تسع سنين ولم تطل أيامه وذلك بسبب دعاء أستاذه عليه فإنه اقتضب تصنيف أستاذه وهو التعليق وأخذ زبدها ووضعها في أوراق سماها المجموع واللباب والمقنع والتجريد وذلك في حياة شيخه فلما وقف عليها قال أعني الشيخ أبا حامد بتر كتبي بتر الله عمره فمات يوم الأربعاء لتسع بقين من ربيع الأخر سنة خمس عشرة وأربعمائة ومولده سنة ثمان وستين وثلاثمائة فعمره سبع وأربعون سنة وتوفي الشيخ أبو حامد ليلة السبت لإحدى عشرة ليلة بقيت من شوال سنة ست وأربعمائة وقد وقفت من تصانيفه المذكورة على اللباب وهو محتصر جدا يكاد أن يكون كالضوابط والقواعد قال فيه في باب إزالة النجاسة إن الأرض إذا أصابها بول وكانت صلبة صب عليها من الماء سبعة أمثال البول وإن كانت رخوة يقلعها والثاني غريب والأولى وجه مشهور وقال فيه أيضا في الحيض إن من محظوراته حضور الحائض المحتضر قال وكذلك النفساء وكذلك هو في الرونق لأبي حامد وليس هو الشيخ أبا حامد الاسفرائيني على الصحيح وهذا الحكم المذكور في هذين الكتابين من أغرب الغريب ووقفت أيضا على المقنع وهو كتاب مشتمل على أحكام مجردة بعبارة واضحة وهو أكبر من منهاج النووي بيسير نقلت منه في باب إتيان النساء في أدبارهن ما لفظه وإذا كان للرجل جماعة نساء أو إماء جاز أن يطوف بغسل واحد غير أنه يجب أن يغسل فرجه قبل مواقعة الثانية هذا لفظه بحروفه والذي أظن أن مراده يستحب أن يغسل ولكن النسخة التى وقفت عليها قديمة لعلها كتبت في حياة المحاملي أو بعد موته بقليل وكنت وقفت على هذه النسخة وأنا بالقاهرة في سنة ست وثمانمائة فتتبعت نسخ هذا الكتاب فوقفت منها على ثلاث نسخ وفيها يجب والله أعلم هل هو من نقل الناسخ أو هو مراد المصنف ويكون له تأويل فيه أو جواب عنه إذ فوق كل ذي علم عليم وأما جد أبيه فكان فقيها فرضيا محدثا وهو شيخ سليم الرازي بضم السين المهملة في الفرائض ولد سنة اثنتين وثلاثين وثلاثمائة قال الذهبي إنه مات في رجب سنة سبع وأربعمائة
पृष्ठ 99