199

शम्स उलूम

شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم

संपादक

د حسين بن عبد الله العمري - مطهر بن علي الإرياني - د يوسف محمد عبد الله

प्रकाशक

دار الفكر المعاصر (بيروت - لبنان)

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م

प्रकाशक स्थान

دار الفكر (دمشق - سورية)

باب الهمزة والجيم وما بعدهما
الأسماء
[المجرّد]
فَعْل، بفتح الفاء وسكون العين
ر
[الأَجْر]: واحد الأُجُور، وهو جزاء العمل، قال اللّاه تعالى: وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ «١»، يعني صدقاتهن.
وفي الحديث «٢» عن النبي ﵇: «من أَخذ على تعليم القرآن أَجْرًا كان حظَّه يومَ القيامة»
. وذهب أبو حنيفة وأصحابه ومن وافقهم إِلى أنه لا يجوز أَخْذُ الأَجْر على تعليم القرآن والفرائض والفقه والأذان والصلاة، ولا جَعْلُه مهرًا لامرأة يتزوجها على تعليمه، وهو قول زيد بن عليّ.
وقال مالك والشافعي: يجوز أَخذ الأَجْرةِ على تعليم القرآن. قال الشافعي:
ويجوز أن يكون مهرًا إِذا كان معيَّنًا.
ل
[أَجْل] يقال: من أَجْلِ ذلك فعلت كذا، ومعناه: من جناية ذلك، قال اللّاه تعالى: مِنْ أَجْلِ ذالِكَ كَتَبْناا عَلى بَنِي إِسْراائِيلَ «٣».

(١) سورة النساء: ٤/ ٢٥.
(٢) رواه أبو نعيم في الحلية (٤/ ٢٠) و(٧/ ١٤٢) وآخره «فذاك حظه من القرآن» بدل «كان حظه يوم القيامة».
ويعتمد على عدم الجواز من ذكر من الفقهاء على حديث لأبيّ بن كعب عند ابن ماجه (٢١٥٨): وأحمد (٥/ ٣١٥) بأنه علم رجلًا القرآن فأُهدي قوسًا فقال له ﷺ: «إِن أخذتها أخذت قوسًا من نار» وقد قيل: إِن إِسناده مضطرب لكن له شاهد عندهم من حديث عبادة بن الصامت عند أبي داود (٣٤١٦) وسنن البيهقي:
(٦/ ١٢٥)؛ أما المجيزون فحجتهم أحاديث أخرى منها حديث (الرقية) وغيره كما أخرجه البخاري (٢١٥٦)؛ ومسلم (٢٢٠١)، وأحمد: (٣/ ٨)؛ وانظر في الموضوع «الأم» للشافعي: (٤/ ٢٦)؛ و«ضوء النهار» للحسن الجلال وحاشية ابن الأمير عليه «منحة الغفار»: (٣/ ١٤٦٢) وما بعدها؛ وللأخير- العلامة ابن الأمير الصنعاني- رسالة مطبوعة هي (إِقامة الحجة والبرهان على جواز أخذ الأجرة على تلاوة القرآن) تحقيق أحمد عبد الرزاق الرقيحي (وزارة الأوقاف- صنعاء ١٤٠٥ هـ/ ١٩٨٤ م).
(٣) سورة المائدة: ٥/ ٣٢.

1 / 185