172

शम्स उलूम

شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم

संपादक

د حسين بن عبد الله العمري - مطهر بن علي الإرياني - د يوسف محمد عبد الله

प्रकाशक

دار الفكر المعاصر (بيروت - لبنان)

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م

प्रकाशक स्थान

دار الفكر (دمشق - سورية)

الأفعال
[المجرّد]
فَعَلَ، بفتح العين، يَفْعُل، بضمها
ق
[أَبَقَ]: العبد إِباقًا. إِذا هرب.
وفي الحديث «١»: «نهى النبيّ ﷺ عن بيع الآبق»
. قيل: هو محمول على الكراهة، والبيع موقوف. وقيل: لا يصحّ، وهو قول الشافعي.
ل
[أَبَلَت]: الوحش أَبْلًا وأُبولًا: إِذا اكتفت عن الماء بالبقل.
ن
[أَبَنَه] بالشي: إِذا اتهمه.
وأَبَنَه: أي ذكره بقبيح.
وفي حديث «٢» عليٍّ في ذكر مجلس النبي ﵇:
«ولا تُؤْبَنُ فيه الحُرَم»
أي لا تذكر بقبيح.
و[أَبَوْتُ] الصبِيّ أَبْوًا: إِذا غَذَوْتُه.
ويقال لليتيم: ما له أبٌ يَأْبُوه.
والأُبُوَّة: مصدر الأَب، يقال: ما كنتَ أَبًا ولقد أَبَوْتَ أُبُوَّةً.
وأصل «أَبَا»: أَبَوَ يَأْبُوُ، فأبدلت الواو ألفًا في الماضي، وحذفت ضمة الواو في المستقبل وكذلك نحوه من معتل اللام، مثل: دعا وغدا.
...

(١) من حديث أبي سعيد الخدري عند ابن ماجه في التجارات، باب: النهي عن بيع الحصاة وبيع الغرر، رقم (٢١٩٦)؛ أحمد: (٣/ ٤٢)، واللفظ فيهما «نهى- ﷺ .. وعن شراء العبد وهو آبق ..»؛ ومن حديث ابن عباس أخرج أحمد: (١/ ٣٠٢) «نهى- ﷺ عن بيع الغرر ... وبيع الغرر العبد الآبق ..» وانظر قول الإِمام الشافعي في الأم (٧/ ١٨٥ - ١٨٦).
(٢) بلفظه في غريب الحديث لأبي عبيد وابن الأثير (النهاية: ١/ ١٧)؛ وأضاف أنه مأخوذ من الأُبَنِ (واحدتها:
«أُبْنَة»)؛ وهي العقد تكون في القسيّ تفسدها وتعاب بها؛ وانظر: اللسان «أبن» وقد نسب الحديث إِلى ابن أبي هالة.

1 / 156