90

शामिल फि फिक्ह मलिक

الشامل في فقه الإمام مالك

प्रकाशक

مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٩هـ - ٢٠٠٨م

शैलियों

ولو نَزَلَ عِنْدَ الزَّوَالِ فجَمَعَ أعادَها أيضًا بوقتٍ. سحنون: والمغربُ والعشاءُ كالظُّهْرَيْنِ. وهل خلافٌ أو تفسيرٌ؟ تأويلان. وعلى التساوي، فالغروبُ كالزوالِ، وثلثُ الليلِ كالاصفرارِ. وجَمَعَ أَوَّلَ الوَقْتِ خائفُ إغماءٍ عَلَى المَشْهُورِ، كنَافِضٍ (١) ومَيْدٍ (٢)، فإِنْ لم يُغْمَ عليه أَعَادَ بوقتٍ، خلافًا لابنِ شعبانَ، وعن سحنون: يُؤخرُ إلى الثانيةِ كمَنْ يَشُقُّ عليه الوضوءُ، ولابنِ نافعٍ: يُصَلِّي كلَّ فرضٍ لوقتِه، فما خَرَجَ وقتُه في إغماءٍ لم يَقْضِهِ. وجَمَعَهُما مَبْطُونٌ ونحوُه في وقتِهما على الأصحِّ. ورُخِّصَ أيضًا في جَمْعِ العِشَائَيْنِ عَلَى المَشهُورِ لِمَطَرٍ وطِينٍ وظُلْمَةٍ أو لاثنينِ منهما، وكذا إِنِ انْفَرَدَ المَطَرُ عَلَى المَشْهُورِ، لا الظُّلْمَةُ اتفاقًا، وفي الطينِ قولان مشهوران. ولا يَخْتَصُّ بمسجدِ المدينةِ، بل بكلِّ مسجدٍ - بها وبغيرها - على المشهورِ، فيُؤَذَّنُ للمغربِ كالعادةِ ثم يُؤَخِّرُها قليلا على المشهورِ، وقيل: أَوَّلُ وقتِها، ثم يُجْمَعانِ حينئذٍ، وقيل: جَمْعًا صُورِيًّا. وقيل: يُقَدِّمُونَ المَغْرِبَ، ويُطِيلُونَ فيها ثم العشاءَ كذلك بمغيبِ الشَّفَقِ، وضُعِّفَ كالذي قَبْلَه. ووَالَى بينهما - على المشهورِ - إلا قَدْرَ أَذَانٍ وإقامةٍ. ولا يَتَنَفَّلُ بينهما خلافًا لابنِ حبيبٍ، ولم يَمْنَعْهُ مالكٌ. ولا بَعْدَهُما، ولا يُوتِرُ قَبْلَ الشَّفَقِ. والأذانُ للعشاءِ منخفضٌ، وهل بصَحْنِ المسجدِ أو مُقَدَّمِه أو خارجَه، أقوالٌ. ويَنْوِي الجَمْعَ أَوَّلَ الأُولَى، فإِنْ أَخَّرَه بَعْدَ الثانيةِ فقولان، وعليهما جوازُه إِنْ حَدَثَ سببُه بَعْدَ صلاةِ الأُولَى أو صَلَّاها فَذًّا، أو أَدْرَكَ الأخيرةَ، والمذْهَبُ جوازُه في هذه دُونَ الأُولَى.

(١) النافض: الحمى الشديدة التي يصحبها رعشة. انظر لسان العرب: ٧/ ٢٤٠. والحمى النافضةُ أي المُرْعِدَةُ، وإنما قيد الحمى بالنافضة لأن الحمى غير النافضة يتمكن معها من الصلاة (بتصرف من شرح الخرشي). (٢) الميد بفتح الميم وسكون التحتية، أي: الدَّوْخَةُ. انظر الشرح الكبير، للدرديري: ١/ ٣٦٩.

1 / 132