शामिल फि फिक्ह मलिक
الشامل في فقه الإمام مالك
प्रकाशक
مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث
संस्करण संख्या
الأولى
प्रकाशन वर्ष
١٤٢٩هـ - ٢٠٠٨م
शैलियों
فإن ادعت ما يشبه دونه صدقت، وإن كانت قيمته قدر مهرها فأقل. وإن لم يشبها معًا حلف، وثبت النكاح بمهر المثل. وقيل: يفسخ.
فإن طلق ولم يبن صدق مع يمينه في قدره وصفته، فإن نكل حلفت وأخذت مدعاها. وإن ماتت ولم يبن بها صدق بيمينه. ولو ادعى تفويضًا اعتيد مع تسمية فله الإرث، ولو قامت بصداقين في عقدين لزما، وقدر طلاق بينهما. وهل يقدر كونه قبل البناء وتكلف المرأة بيان أنه بعده أو بالعكس؟ قولان.
ولو ملك أبويها فقال: أصدقتك أمك، فقالت هي: بل أبي -حلفا وأعتقت الأم كأن نكلا، وإن نكل هو دونها عتقا وولاؤهما لها.
وفي متاع البيت وإن مختلفين في حرية وإسلام ولا بينة قضى لها بما يعرف للنساء كَطَّسْتٍ (١) ومَنَارَةٍ (٢) وقِبَابٍ (٣) حِجالٍ (٤) وفُرُشٍ. وله بما يعرف للرجال أو لهما. وقيل: يقسم ما تنازعاه بينهما مطلقًا. وثالثها: للرجل مطلقًا. وعلى القضاء بيمين على الأصح. وقيل: إن ادعت ما يعرف للنساء وكذبها وبالعكس توجبت اليمين اتفاقًا، وإلا فإن اختلف ورثتهما معًا أو ورثة أحدهما مع الآخر دون تحقيق الدعوى جرى على الخلاف في يمين التهمة، والبسط لها إلا مع طول الأمر أو قيام العُرْفِ أنها للرجل.
وجميع الحُلِي لها، إلا سيفًا ومِنْطَقَةً وخَاتَمُ فِضَةٍ فللرجل كالدار وجميع الرقيق ذكرانًا، وفي الإناث احتمال. وما في المرابط من خيل وبغال فلمن حازها، فإن لم يكن حوز
(١) الطَّسْتُ: من آنية الصُّفْر أُنثى وقد تُذَكَّر.
(٢) المَنارَةُ: الشَّمْعة ذات السراج ابن سيده والمَنارَةُ التي يوضع عليها السراج.
(٣) القِبَابُ جَمْعُ القُبَّة والقُبَّةُ من البنَاء معْرُوفَة. وقيل: هيَ البَنَاءُ من الأَدَم خَاصَّة مُشْتَقٌّ من ذلِكَ. وقال ابنُ الأَثِير: القُبَّة مِنَ الخِبَاء: بَيْتٌ صَغير مُسْتَدِير وهو من بُيُوتِ العَرب. وفي العِنَايَة: القُبَّة: ما يُرفع للدُّخُولِ فيه ولا يَخْتصُّ بالبِناءِ.
(٤) حِجالٌ: مفردها الحَجَلَةُ كالقُبَّةِ مَوضِعٌ يُزَيَّنُ بالثِّيابِ والسُّتُورِ والأَسِرَّةِ للعَرُوس.
1 / 378