240

शामिल फि फिक्ह मलिक

الشامل في فقه الإمام مالك

प्रकाशक

مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٩هـ - ٢٠٠٨م

शैलियों

السنين. وقيل: في الشهور سنة، وخرج عليه في الأيام أسبوع. وقيل: ثلاثة. فإن قال: أيامًا، أو شهورًا، أو سنين (١) فمن كل ثلاثة، وخرج الأبد وضعف إلا في الشهور؛ لأنه جمع كثرة بخلاف غيره وأنكر أيضًا، وبفتحه عليه وسلامه معتقدًا أنه غيره، أو في جماعة وإن لم يعلم به إلا أن يحاشيه، وبسلامه عليه غير عارف به في ليل أو ظانًّا أنه غيره.
محمد: ولو كلم رجلًا غيره يظنه هو لم يحنث وإن قصده؛ كأن سلم على من رأى من جماعة أو غيرهم ولم يره معهم؛ لأنه إنما كلم من عرف، ولو قال له: الصلاة يا نائم حنث إن لم يسمعه أو كلمه وهو مشتغل بكلام غيره ولم يسمعه على الأصح كالأصم، وبكلامه غير عارف ولا ناسٍ في لا أكلمه إلا ناسيًا أو (٢) عارفًا به لا ناسيًا في لا كلمته إلا أن لا يعرف، فإن ادعى النسيان صدق وإن بطلاق مع نيته. ولو صاح المحلوف عليه بباب الحالف فأجابه غير عالم حنث؛ لأنه كلمه جهلًا لا نسيانًا، وباذهبي الآن إثر لا كلمتك حتى تفعلي كذا، خلافًا لابن كنانة. وبقولها: عفا الله عنك، نعم أحبك في لا كلمتني حتى تقولي إني أحبك، وليست يمين الثاني تبدية في حلف كل منهما: لا أكلم الآخر حتى يبدأه على الأصح، ولا قوله: لا أبالي إثر حلف الآخر. وبعدم إعلامه في: لأعلمنه بكذا وعلمه من غيره، وهل مُطْلَقًا، أو إلا أن يعلم أنه علمه؟ تأويلان. فإن أعلمه بكتاب أو رسول برَّ، لا إن حلف ليكلمنه، وقيل: لا ينفعه إعلامه بعد علمه من غيره، وبقوله: أخبرني به، وما ظننته قاله لغيري لمخبر في لأسرنَّه، وبعدم إعلام أمر ثانٍ في حلفه طوعًا لمن قبله ليعلمنه بكذا، أو لا تخرج [٦٤/أ] إلا بإذنه وإن كان نظرًا للمسلمين، وقيل: إن كان مما (٣) يختص بالأول أو لم يمت أعلمه وإلا حنث.

(١) قوله: (أو سنين) ساقط من (ق١).
(٢) من قوله: (في لا أكلمه ...) ساقط من (ح١).
(٣) قوله: (مما) ساقط من (ح٢).

1 / 282