165

शामिल फि फिक्ह मलिक

الشامل في فقه الإمام مالك

प्रकाशक

مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٩هـ - ٢٠٠٨م

शैलियों

وذهب مالك ﵀ وأكثر العلماء إلى أنها في ليلة غير معينة وتنتقل في الأعوام. ابن رشد: وهو أصح الأقوال، قال (١): والأغلب ليلة سبع عشرة (٢). واختلف في قوله: «التمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة» (٣). فقال مالك: معناه ليلة إحدى وعشرين، وثلاث وعشرين، وخمس وعشرين (٤)، وهو على نقصان الشهر وإلا فلَيْلَة اثنين وعشرين، وأربع وستٍ. وقيل: لتسع مضت أو سبع أو خمس.

(١) قوله: (قال) ساقط من (ح٢).
(٢) في (ق٢): سبع وعشرين. انظر المقدمات والممهدات: ١/ ١٢٨.
(٣) أخرجه مالك في الموطأ، في كتاب الاعتكاف، باب ما جاء في ليلة القدر: ١/ ٣٢٠، برقم (٦٩٦) عن أنس بن مالك.
(٤) انظر المدونة: ١/ ٣٠١.

1 / 207