16

शमआ मुदिया

الشمعة المضية

अन्वेषक

د. علي سيد أحمد جعفر

प्रकाशक

مكتبة الرشد

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٣هـ - ٢٠٠٣م

प्रकाशक स्थान

السعودية / الرياض

فَإِن كَانَ الْخلاف لأحد الْأَئِمَّة بِكَمَالِهِ مِمَّا أجمع عَلَيْهِ رُوَاته: فَهُوَ قِرَاءَة، أَو للراوي: فَهُوَ رِوَايَة. أَو لمن بعد الروَاة - وَإِن سفل - فَهُوَ طَرِيق. وَإِن رَجَعَ إِلَى تَغْيِير الْقَارئ فَهُوَ وَجه. فَنَقُول مثلا: إِثْبَات الْبَسْمَلَة بَين السورتين: قِرَاءَة ابْن كثير، وَعَاصِم، وَالْكسَائِيّ، وَرِوَايَة قالون عَن نَافِع، وَطَرِيق الْأَصْبَهَانِيّ عَن ورش.

1 / 123