484शाफीالشافي في شرح مسند الشافعيIbn al-Athir al-Jazari - 606 अ.ह.ابن الأثير الجزري - 606 अ.ह.संपादकأحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيمप्रकाशकمَكتَبةَ الرُّشْدِसंस्करणالأوليप्रकाशन वर्ष١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ مप्रकाशक स्थानالرياض - المملكة العربية السعوديةशैलियोंCommentaries on Hadiths•क्षेत्रोंइराक•साम्राज्य और युगोंअब्बासीلا يرد السلام الذي هو واجب عليه، وسيجيء بيان هذا الحكم مفصلًا في موضعه.ومنها: جواز الإشارة في الصلاة حتى باليد، وذلك في قوله "فأشار بيده".ومنها وجوب رد السلام، فإنه ﷺ ما أهمله لما فرغ من الصلاة، واعتذر إليه من تأخير الرد عليه، ولو لم يكن أمرًا مهما عنده لما اعتذر منه.1 / 486प्रतिलिपिसाझा करेंAI से पूछें