308

शाफी

الشافي في شرح مسند الشافعي

संपादक

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

प्रकाशक

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

संस्करण

الأولي

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

प्रकाशक स्थान

الرياض - المملكة العربية السعودية

क्षेत्रों
इराक
साम्राज्य और युगों
अब्बासी
وإسحاق بن إبراهيم، عن جرير، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة قالت: كانت إحدانا إذا كانت حائضًا؛ أمرها رسول اللَّه ﷺ فتأتزر بإزار، ثم يباشرها.
وفي أخرى: عن أبي بكر، وعلي بن حجر، عن علي بن مسهر، بإسناد البخاري ولفظه.
وأما أبو داود (١): فأخرجه عن مسلم بن إبراهيم، عن شعبة، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود نحو مسلم مختصرًا.
وقال: ثم يضاجعها زوجها، وقال مرة: ثم يباشرها.
وأما الترمذي (٢): فأخرجه عن بندار [عن] (٣) عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، مختصرًا نحوه.
وأما النسائي (٤): فأخرجه عن إسحاق بن إبراهيم، عن جرير، عن منصور، عن إبراهيم [و] (٥) عن قتيبة، عن أبي الأحوص، عن أبي إسحاق، عن عمرو بن شرحبيل، عن عائشة.
وفي الباب: عن أنس بن مالك، وميمونة، وزيد بن أسلم، وعكرمة.
"المباشرة": مفاعلة من إلصاق البشرة -وهي ظاهر جلد الإنسان- بشرة غيره، هذا هو الأصل؛ ثم استعير للجماع ومنه قوله تعالى ﴿وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ في الْمَسَاجِدِ﴾ (٦) أي: لا تجامعوهن، وذلك أن الحائض

(١) أبو داود (٢٦٨).
(٢) الترمذي (١٣٢)، وقال: حسن صحيح.
(٣) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل وبندار هو لقب محمد بن بشار يروى عن عبد الرحمن بن مهدي وعند الترمذي في المطبوع قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي.
(٤) النسائي (١/ ١٨٩).
(٥) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل وإثباته لازم، وقد ذكر النسائي تحت باب "مباشرة الحائض" الإسنادين منفصلين.
(٦) البقرة: [١٨٧].

1 / 310