205

शाफी

الشافي في شرح مسند الشافعي

संपादक

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

प्रकाशक

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

संस्करण संख्या

الأولي

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

प्रकाशक स्थान

الرياض - المملكة العربية السعودية

शैलियों

الفرع الثالث (*)
في مقدار الماء الذي يتوضأ به
أخبرنا الشافعي، أخبرنا مالك، عن إسحاق بن عبد اللَّه بن أبي طلحة، عن أنس بن مالك قال: رأيت رسول اللَّه ﷺ وحانت صلاة العصر، والتمس الناس الوَضُوءَ فلم يجدوه فأتي رسول اللَّه ﷺ بِوَضُوءٍ فوضع في ذلك الإناء يده، وأمر الناس أن يتوضئوا منه، قال:
"فرأيت الماء ينبع تحت أصابعه، فتوضأ الناس حتى توضأ من عند اخرهم": وفي نسخة "ينبع من تحت أصابعه" وفي أخرى: "فرأيت الماء ينبع من بين أصابعه".
هذا حديث صحيح متفق عليه، أخرجه الموطأ (١)، والبخاري (٢)، ومسلم (٣)، والترمذي (٤)، والنسائي (٥).
فأما الموطأ: فأخرجه بالإسناد واللفظ إلا أنه قال: "التمسَ الناسُ وَضُوءًا".
وأما البخاري: فأخرجه عن عبد اللَّه بن يوسف، عن مالك، بالإسناد واللفظ وقال: "من تحت أصابعه" ولم يذكر فتوضأ الناس (٦).
وفي أخرى: عن عبد اللَّه بن منير، عن عبد اللَّه بن بكر، عن حميد، عن أنس، وذكره، وزاد فيه: فأُتِيَ بمخضب من حجارة فيه ماء، فَصَغُرَ المِخْضبُ أن

(١) الموطأ (١/ ٥٧ رقم ٣٢).
(٢) البخاري (١٦٩، ١٩٥، ٣٥٧٢).
(٣) مسلم (٢٢٧٩).
(٤) الترمذي (٣٦٣١) وقال: حسن صحيح.
(٥) النسائي (١/ ٦٠ - ٦١).
(٦) لكنه ذكر لفظًا قريبًا من هذا، قال: "حتى توضئوا من عند اخرهم".
(*) قال معد الكتاب للشاملة: كذا في المطبوعة، ولعل صوابها: "الفرع الثاني"، والله أعلم.

1 / 207